تم التحديث ساعة واحدة عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 54‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على انضمام دولة الكويت ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه،

 

مادة أولى

الموافقة على انضمام دولة الكويت لميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2025/5/28 والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                    

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                          

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                     

وزير الخارجية                                                                                 

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                          

 

صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1447هـ

                  الموافق: 5 أبريل 2026م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2026

بالموافقة على انضمام دولة الكويت

لميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه

في إطار السعي الى مكافحة الآثار السلبية لتحديات المياه على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة والاستدامة والتصدي للتحديات العالمية المتزايدة فى قطاع المياه والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير الوصول الشامل والعادل إلى المياه، وإعادة استخدامها والإدارة المستدامة ، وتوفير خدمات الصرف الصحي للجميع .

قامت دولة الكويت بالتوقيع على الميثاق المرافق في مدينة الرياض بتاريخ 28/5/2025 ويقع هذا الميثاق في عشرين مادة.

حيث نصت المادة الأولى منه على التعريفات التي وردت فيه، وتضمنت المادة الثانية من الميثاق على إنشاء المنظمة العالمية للمياه ومنحها الشخصية القانونية الدولية، ونصت المادة الثالثة على أهداف المنظمة، وعالجت المادة الرابعة أحكام عضوية المنظمة والمراقبون، وقررت المادة الخامسة من الميثاق المقر الدائم للمنظمة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية على أن يجوز إنشاء مكاتب فرعية خارج دولة المقر.

وتناولت المادة السادسة من الميثاق أجهزة المنظمة، ونصت المادة السابعة على أحكام الجمعية العمومية للمنظمة فيما يتعلق بعضويتها واجتماعاتها ورئيسها، بينما نصت المادة الثامنة من الميثاق على اختصاصات الجمعية.

ونصت المادة التاسعة على الأحكام الخاصة للتصويت في الجمعية، وانطوت المادة العاشرة على تشكيل مجلس المحافظين في المنظمة وقواعد انتخاب أعضاء المجلس، وبينت المادة الحادية عشرة اختصاصات هذا المجلس، وأوضحت المادة الثانية عشرة أحكام التصويت في المجلس.

وتناولت المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة الأحكام الخاصة بالأمانة العامة ومهماتها، ونصت المادة الخامسة عشرة على ميزانية المنظمة ونفقاتها، وبينت أن المنظمة لها ميزانية سنوية ، وأوضحت المادة السادسة عشرة نفاذ الميثاق وكيفية إيداعه، وبينت المادة السابعة عشرة

كيفية تعديل الميثاق والمادة الثامنة عشرة طريقة تسوية النزاعات، وتناولت المادة التاسعة عشرة الأحكام المتعلقة برغبة أي من الأعضاء في الانسحاب من المنظمة، بينما جاءت المادة العشرون والأخيرة لبيان أن هذا الميثاق حرر من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية