تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad
بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
– وعلى مرسوم بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الآثار عند وقوع اشتباك مسلح الصادر بتاريخ 19 ابريل 1969 م،
– وعلى مرسوم بشأن الموافقة على انضمام الكويت إلى البروتوكول الملحق باتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الآثار عند وقوع اشتباك مسلح الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1969 م،
– وبناء على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والموقع في مدينة لاهاي بتاريخ 26 مارس 1999، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ
الموافق: 19 يناير 2026 م