تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مایو 2024 م،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
– وبناءً على عرض وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك على النحو المبين بقرار مجلس المساهمين رقم (3) لعام 2025 والمرفق نصه بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية ووزير الدولة للشئون
الاقتصادية والاستثمار بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ
الموافق: 19 يناير 2026 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2026
بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
تحقيقاً للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي من خلال استثمارات استراتيجية تمتد إلى مختلف القطاعات الزراعية، فقد تأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في نوفمبر 1976 من عضوية (21) دولة، وقد وقعت دولة الكويت على تلك الاتفاقية ونظامها الأساسي الملحق بها في 1/11/1976 في مدينة الخرطوم، وصدر المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
ومن حيث إن المادة (17) من الاتفاقية المذكورة والمادة (25) من النظام الأساسي الملحق بها نصتا على آلية تعديل هذه الاتفاقية، واستناداً إلى قرار مجلس المساهمين رقم (3) لسنة 2025 المتخذ في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس المساهمين والمنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 9/4/2025، والذي قرر الموافقة على الآتي :
1 – تعديل المادة رقم (1) والمادة رقم (2) من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما ((الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي)) وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من اتفاقية الإنشاء.
2- تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي بحيث يكون اسم الهيئة فيها ((الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي)) بدل ((الهيئة العربية
للاستثمار والإنماء الزراعي)) وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من النظام الأساسي.
ولما كان التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء
الزراعي تم بموجب المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 1976 بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، فإن التعديلات الواردة عليها تكون بذات الأداة القانونية.
واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
الدورة التاسعة والأربعون لمجلس المساهمين
الكويت- دولة الكويت
الأربعاء 9 أبريل 2025
القرار رقم (3) لعام 2025
بعد اطلاع مجلس المساهمين على توصيات مجلس الإدارة بشأن مراجعة الهوية المؤسسية للهيئة
قرر
الموافقة على الآتي:
1. تعديل المادة رقم 1 والمادة رقم 2 من اتفاقية الإنشاء بحيث يكون اسم الهيئة فيهما “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي” بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من اتفاقية الإنشاء.
2. تعديل المادة رقم 1 من النظام الأساسي بحيث يكون اسم الهيئة فيها “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي” بدل الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 من النظام الأساسي.
معالي/ سيد أحمد أبوه
وزبر الاقتصاد والمالية- الجمهورية الإسلامية الموريتانية
رئيس المجلس