تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024 م،
– وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 في شأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1972 بشأن الانضمام إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها،
– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1972 بالموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
الموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (113/2) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م الموافق 14 جمادي الآخر 1446 هـ، ليكون البروتوكول بالصيغة المرفقة.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ
الموافق: 19 يناير 2026 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2026
بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
سبق وصدر القانون رقم 16 لسنة 1972 م بشأن الانضمام إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، الموقع في 27 ربيع ثاني سنة 1389 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 1969م.
ثم اتخذ مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم الثالث عشر بعد المائة – الذي عقد في الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م – القرار رقم (113/2) المتعلق باعتماد التعديلات المدخلة على اتفاقية إنشاء المنظمة ، والبروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
وحيث أن وزارة النفط بعد التشاور مع وزارة الخارجية أبدت موافقتها على التعديلات المدخلة على البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة
الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها المشار إليها.
لذلك، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2024/5/10 م في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق من أجل الموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، ليكون البروتوكول على النحو المرافق لهذا المشروع .