تم التحديث ساعتين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،
– وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 13 لسنة 1961،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
– وعلى القانون رقم (29) لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات ،
– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية، والقوانين المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والموقع عليه في مدينة الكويت بتاريخ 13 نوفمبر 2025 ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 رمضان 1447هـ
الموافق: 8 مارس 2026 م
المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2026
بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل
رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والموقع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 21 مايو 2001 والمصدق عليها بالقانون رقم 29 لسنة 2002 ، فقد تم إبرام البروتوكول المشار إليه والذي يقع في (6) مواد .
تناولت المادة (1) استبدال ديباجة الاتفاقية ، ونصت المادة (2) على شطب نص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة (2) (الضرائب المشمولة من الاتفاقية واستبدالها بفقرة فرعية أخرى وكذلك شطب نص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من ذات المادة (2)
واستبدالها بفقرة فرعية أخرى .
وقررت المادة (3) إضافة مادة جديدة للاتفاقية برقم (112) بعنوان (الخدمات الفنية) وذلك بعد المادة (12) وعنوانها (الإتاوات) .
بينما نصت المادة (4) على شطب واستبدال نص المادة (26) من الاتفاقية بنص آخر، وأضافت المادة (5) مادة جديدة للاتفاقية برقم (127) بعنوان (استحقاق المزايا) وذلك بعد المادة (27) وعنوانها (أحكام متنوعة) .
وأخيراً اشتملت المادة (6) من البروتوكول على أحكام نفاذ البروتوكول.
ومن حيث إن البروتوكول المشار إليه يهدف إلى تعديل اتفاقية سبق التصديق عليها بموجب القانون رقم (29) لسنة 2002، فمن ثم يتعين التصديق عليه بقانون طبقاً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور واستناداً إلى حكم المادة الرابعة من الأمر الأميري
الصادر بتاريخ 10/5/2024 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين ، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة على هذا البرتوكول باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم 29 لسنة 2002 مع مذكرته الايضاحية .