تم التحديث 4 أسابيع عن طريق ahmad

‏مرسوم بقانون رقم 1‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مایو 2024 م،

– وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 في شأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط ،

– وعلى القانون رقم (36) لسنة 1972 بالموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط ،

– وبناء على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

– اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

 

مادة أولی

الموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية المصدرة للبترول بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (2/113) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها ، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م الموافق 14 جمادي الآخرة 1446 هـ، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                     

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                           

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                     

وزير الخارجية                                                                                

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                     

 

صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ

الموافق: 19 يناير 2026م

 

المذكرة الايضاحية

للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2026

بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

 

استناداً لقرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم (113/2) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، فإن الدول العربية المنتجة للطاقة الموقعة على هذه الاتفاقية يلقي عليها إزاء الأجيال القادمة مسئولية الحفاظ على البترول باعتباره ثروة آيلة للنضوب باستثماره استثماراً اقتصادياً متنوعاً في مشاريع إنتاجية وإنمائية والمساهمة في تطوير وازدهار صناعة الطاقة على المستوى العالمي تطلعاً إلى تعزيز التعاون الوثيق المثمر بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وإيماناً منها بضرورة تعديل أهداف المنظمة بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة الطاقة والتطورات الاقتصادية والتحديات البيئية على الصعيد الدولي .

تشمل الاتفاقية على ديباجة وأربع وثلاثين مادة مقسمة إلى أقسام خمسة رئيسية :

أ – المنظمة وأهدافها وصلاحيتها.

ب- عضوية المنظمة .

ج – أجهزة المنظمة .

د- ميزانية المنظمة .

ه- أحكام عامة.

وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية معاني المصطلحات والتعريفات.

أ- المنظمة وأهدافها وصلاحيتها :

نصت المادة الأولى مكرر على إنشاء المنظمة تحت إسم (المنظمة العربية للطاقة ) وأن تتخذ من مدينة الكويت مقرأ لها .

وتناولت المادة الثانية أهداف المنظمة وبينت أن هدفها الرئيسي هو تعزيز ودعم قطاعات الطاقة في الدول الأعضاء في جميع المجالات لمواجهة التحديات المشتركة وحماية المصالح المشروعة للدول الأعضاء منفردين أو مجتمعين .

وبينت المادة الثالثة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على أي اتفاقية أو معاهدة تكون الدول الأعضاء طرفاً فيها وخصت بالذكر الاتفاقية الخاصة

بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك).

وأضفت المادة الرابعة على المنظمة الشخصية الاعتبارية وقررت لها الحصانات طبقاً لأحكام بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها الملحق

بهذه الاتفاقية، كما أجازت المادة الخامسة للمنظمة أن تعقد اتفاقات مع الدول الأعضاء أو مع دول أخرى أو اتحاد من الدول أو منظمات دولية أو مؤسسات وخصت بالذكر المشاريع المشتركة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة الطاقة ، كما بينت المادة السادسة القانون الذي يحكم تصرفات المنظمة ونشاطها.

ب- عضوية المنظمة :

بينت المادة السابعة من الاتفاقية أن عضوية المنظمة تشمل إلى جانب الدول الأعضاء المؤسسين أي دولة عربية انضمت إليها لاحقاً وأصبحت طرفاً فيها، كما أجازت لأي دولة عربية معنية بشؤون الطاقة أن تنضم إلى عضويتها متى ما توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة، كما بينت شروط الانتساب إلى المنظمة وشروط المشاركة بصفة مراقب .

ج- أجهزة المنظمة :

بينت المادة الثامنة الأجهزة التي تمارس المنظمة اختصاصاتها ومسئولياتها من خلالها وقصرتها على ثلاثة أجهزة :

أولاً : المجلس

جاء في المواد التاسعة إلى الثالثة عشرة تكوين المجلس واختصاصاته والشروط الواجب توافرها للتصويت فيه والقوة الملزمة للقرارات التي يتخذها

وكيفية انعقاده .

ثانيا : المكتب

نصت المادة الرابعة عشرة على تكوين المكتب بينما أوردت المادة الخامسة عشرة اختصاصاته وبينت المادة السادسة عشرة كيفية انعقاده .

ثالثا : الأمانة

جاء بالمواد السابعة عشرة إلى الحادية والعشرين تكوين الأمانة ومقرها وشروط الأمين العام الذي يتولى إدارة الأمانة واختصاصاته وما يجب عليه أن

يلتزم به من واجبات .

د- ميزانية المنظمة :

بينت المادة الثانية والعشرون كيفية إعداد الميزانية واعتمادها بينما نصت المادة الثالثة والعشرون على مساهمة أعضاء المنظمة في الميزانية وأن تحدد

الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمراقبين بقرار من المجلس.

هـ – أحكام عامة:

نصت المادة الرابعة والعشرون على تعاون أعضاء المنظمة مع أجهزتها ودعمها للقيام بدورها وعدم عرقلة ما تقره من مشاريع وقرارات مع مراعاة المصالح السيادية لكل دولة عضو، كما نصت المادة الخامسة والعشرون على تعهد الأعضاء بالتشاور لتنسيق موقفهم إزاء الأوضاع والظروف الجارية في قطاع الطاقة .

وبينت المواد السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرون التدابير الواجب اتباعها في حالة تعرض أحد الأعضاء لطارئ مفاجئ جسيم وحرص أجهزة المنظمة على عدم المساس بالاستقرار الداخلي للدول الأعضاء وتجنب التأثير سلباً على علاقاتهم الخارجية، كما لا تلزم الاتفاقية أي دولة عضو بالإفصاح عن معلومات يترتب على الإفصاح عنها تهديد مصالحها الأمنية أو السيادية وأن يتعهد الأعضاء بعدم الامتناع عن الإفصاح بالمعلومات إلا في أضيق الحدود.

وعرفت المادة التاسعة والعشرون السنة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية .

كما نصت المادة الثلاثون على إقامة قنوات اتصال مناسبة بأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى .

وأكدت المادة الحادية والثلاثون على أن البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية أو التي ستلحق بها مستقبلا تعد جزءاً لا يتجزأ منها ومتممة ومكملة لأحكامها .

وبينت المادة الثانية والثلاثون أجل الاتفاقية وكيفية تعديل أحكامها .

كما بينت المادة الثالثة والثلاثون طرق تسوية أي نزاع أو خلاف بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة وأن يكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع

بين الأطراف إذا تعذر تسوية النزاع وديا ، وفي حال نشوء نزاع بين المنظمة وأي طرف آخر تتم تسويته ودياً عن طريق الوساطة الدبلوماسية وفي حال فشل الوساطة يحال النزاع إلى المحاكم المختصة في الدولة المعنية حسب طبيعة النزاع وقواعد الاختصاص ويطبق القانون الوطني لحل النزاع.

وفي الختام نصت الاتفاقية في مادتها الرابعة والثلاثين على أن يتم التصديق عليها من قبل الأطراف الموقعين طبقاً لنظمهم التشريعية وتودع

وثائق التصديق لدي حكومة دولة الكويت خلال شهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتحفظ صور منها لدى الأعضاء، وتسري الاتفاقية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي يلى تاريخ إيداع وثائق التصديق .

ولما كان التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تم بموجب القانون رقم 27 لسنة 1968 بالتطبيق لنص الفقرة الثانية

من المادة (70) من الدستور فإن التعديلات الواردة على الاتفاقية تخضع لتطبيق ذات الفقرة، واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024 فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة عليها .

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية