تم التحديث 16 ساعة ago عن طريق ahmad

‏مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 60‎ لسنة 2026‎ بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ورئاسة مجلس الوزراء – إدارة المعلومات لأمن الجمهورية الإيطالية في شأن تبادل المعلومات السرية،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

 

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع، والموقعة في مدينة روما بتاريخ 13/1/2026، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

  أمير الكويت                      

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                           

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                     

      وزير الخارجية                                                                                

جراح جابر الأحمد الصباح                                                                         

صدر بقصر السيف في: 7 ذو الحجة 1447 ه

               الموافق: 24 مايو 2026 م

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026

بالموافقة على اتفاقية

بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية

بشأن التعاون في مجال الدفاع

رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح البلدين وذلك من خلال توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع لكلا البلدين، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع في مدينة روما بتاريخ 13/1/2026، وتقع هذه الاتفاقية في أربعة عشر مادة.

وقد تناولت المادة (1) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيها، وأوضحت المادة (2) الهدف من الاتفاقية وهي تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين، ونظمت المادة (3) مبادئ التعاون العسكري وذلك عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها.

وتناولت المادة (4) أشكال التعاون ومنها توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود من المدنيين والعسكريين، وغير ذلك من حالات تعاون أخرى

كما بينت المادة (5) كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين وحددت الفئات المسموح التبادل فيها ومنها: الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما أوضحت كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين وذلك من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنیتین.

وأفصحت المادة (6) عن التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المعالجة أو المتبادلة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت كما تستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حالة انهاء هذه الاتفاقية.

وبينت المادة (7) الحالات الاستثنائية ومنها: أنه في حال مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.

ونظمت المادة (8) الشئون المالية حيث يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف المالية غير المتعلقة بالتدريب، كما يخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأمور المالية مثل: الجمارك والضرائب.

كما أوضحت المادة (9) كيفية التعويض عن الأضرار، حيث يعوض الطرف الذي تسبب أفراده بالضرر ويحدد التعويض باتفاق بين الطرفين، كما يكون الطرف الضيف مسئولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثه في أراضيه تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية ويحدد الطرفان باتفاق متبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف.

ونصت المادة (10) على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يسوى ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.

وبينت المادة (11) أنه ينفذ هذا الاتفاق وفقاً للقانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

ونصت المادة (12) على حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، ومنها: أن يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة لهذه الاتفاقية.

وأوضحت المادة (13) أنه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية حسب الحاجة.

وأخيرا استعرضت المادة (14) الأحكام الختامية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وانهائها.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية.

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية