تم التحديث شهرين عن طريق Marwan

‏مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4‎ لسنة 2016‎ بشان تعديل فئة بدل السكن للمعلمات غير الكويتيات بوزارة التربية
‏قرار رقم 38‎ لسنة 2016‎ بشان تعديل فئة بدل السكن لاعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1) لسنة 2011 المنعقد بتاريخ 2011/3/27 بشأن بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين بوزارة التربية،

– وعلى حكم المحكمة الدستورية في القضية المقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم 2 لسنة 2015 دستوري” والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم يوم الأحد الموافق 2015/12/27 في العدد رقم 1268 والقاضي بعدم دستورية نص البند (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2011 المتخذ في اجتماعه بتاريخ 2011/3/27 وذلك فيما تضمنه من تحديد فئة بدل السكن للمعلمات الإناث بواقع 60 ديناراً شهرياً بالمغايرة للفئة المقررة للذكور،

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2/ 2016 ) المنعقد بتاريخ 26/ 1 / 2016.

 

قرر

مادة (1)

( عدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2016 )

تعدل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( ذكور وإناث ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية ( أعزب متزوج ) ليصبح 60 ديناراً شهرياً بدلاً من 150 ديناراً شهرياً .

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار بأثر رجعي من تاريخ 2011/4/1 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

ووزير النفط                     

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح                  

صدر في: 21 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق: 31 يناير 2016م

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية