تم التحديث 18 ساعة عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل،
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية،
– وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015 المعدل،
– وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
– وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
المادة الأولى
( استبدلت بموجب القرار رقم 125 لسنة 2025 )
تحدد الوسائل الإلكترونية التي يصح بها الإعلان الإلكتروني بأي مما يلي:
1- تطبيق «هويتي» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
2- تطبيق «سهل» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.
3- تطبيق سهل الأعمال «Business» لدى المعلن إليه وفقاً للنظام المعتمد لدى الجهة المشغلة للتطبيق، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلامه من خلال الخادم الخاص بالتطبيق، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المشغلة للتطبيق في هذا الشأن.
4- البريد الإلكتروني للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الخادم الخاص بهذا البريد للرسالة لإلكترونية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من سجلات وزارة العدل الإلكترونية من واقع بيانات خادم البريد الإلكتروني للمعلن إليه.
5- الخدمة الشبكية «Web Service» وفقاً للنظام المعتمد من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمركز الوطني للأمن السيبراني، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام الجهة المعلنة للإعلان عبر الخدمة، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من الجهة المعلَنة.
6- الرسائل النصية «S.M.S» الواردة لرقم الهاتف المحمول للمعلن إليه إذا كان مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووفقاً لآخر تحديث لديها أو سبق إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ ووقت استلام المعلن إليه للرسالة النصية، وعند الإنكار يعتد بالشهادة الصادرة من مزود الخدمة.
ويجوز أن يتم الإعلان بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
المادة الثانية
يجب على المعلن أن يضمن الإعلان بيانات وسيلة الاتصال الإلكترونية التي لديه ولدى المعلن إليه.
المادة الثالثة
يجب أن تتضمن الرسالة الخاصة بالإعلان الإلكتروني البيانات الواردة في المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو تقرن برابط إلكتروني يحتوي على تلك البيانات.
المادة الرابعة
يجب أن تكون أوراق الإعلان المرسلة بأي وسيلة إلكترونية من الوسائل المحددة واضحة وكاملة العدد، وللمعلن إليه أن يتحفظ على ذلك لدى قسم الإعلان المختص خلال يومي العمل التاليين لاستلامها>
المادة الخامسة
يتولى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالوزارة إنشاء بريد إلكتروني لكل من مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ يتم من خلاله إرسال الإعلانات الإلكترونية.
المادة السادسة
ينشأ بالقطاع المذكور سجل إلكتروني يخصص لحفظ واستخراج الرسائل الإلكترونية وتسجل فيه كل البيانات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني.
المادة السابعة
مع مراعاة حكم المواد (5/5، 9/ 1، 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه يعتبر الإعلان الإلكتروني متعذرا في أي من الحالات الأتية:
1- عدم توافر أي من وسائل الاتصال الإلكتروني المحددة لدى المعلن والمعلن إليه أو أحدهما.
2- إذا تعذر تسلم المعلن إليه للإعلان أو تسلمه بعد المواعيد المقررة لأي سبب ۔ لا يرجع إلى المعلن – وذلك بعد محاولة إعلانه إلكترونيا أكثر من مرتين خلال يومي عمل متتاليين، ويثبت ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
3- إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وتعذر تسلم الإعلان بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية المحددة – لأي سبب لا يرجع إلى المعلن – وذلك بعد تكراره مرتين خلال يوم عمل واحد، ويعتد في ذلك بالشهادة الصادرة من الجهة المعنية.
المادة الثامنة
في حالة تعذر الإعلان في إحدى الحالات المبينة بالمادة السابقة يجب على مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ إجراء الإعلان بالطريق العادي.
المادة التاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.
المادة العاشرة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لصدوره.
وزير العدل
د. نواف سعود الياسين
صدر في: 20 جمادى الأولى 1442ه
الموافق: 4 يناير 2021م.