تم التحديث يوم واحد ago عن طريق ahmad
مجلس الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لستة 1978 ف شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين العدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 ف شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم العدلة له،
– وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (230) المتخذ في اجتماعه رقم (8/2004) المنعقد بتاريخ 29/2/2004، (323) المتخذ في اجتماعه رقم (9/2017) المتعقد بتاريخ 1/3/2017، (1396) المتخذ في اجتماعه رقم (38/2018) المنعقد بتاريخ 1/10/2018، (1037) المتخذ في اجتماعه رقم (53/2020) المنعقد بتاريخ 17/8/2020، (523) المتخذ في اجتماعه رقم (25/2022) المنعقد بتاريخ 4/7/2022، (618) المتخذ في اجتماعه رقم (31-2/2022) المنعقد بتاريخ 8/8/2022، (874) المتخذ في اجتماعه رقم (35-2/2022) المنعقد بتاريخ 5/9/2022، (486) المتخذ في اجتماعه رقم (15/2025) -50 المنعقد بتاريخ 22/4/2025.
– وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
تُنقل الاختصاصات والعقود المبرمة قبل العمل بهذا القرار قيما يتعلق بشئون النقع البحرية والمسنات واليداف من مؤسسة الموانئ الكويتية إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل).
مادة ثانية
تؤول إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل) جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عملية النقل، وينقل لها ما تبقى من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ الاختصاص المشار إليه في المادة السابقة.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: 2 جمادي الأولى 1448 ه
الموافق: 13 أكتوبر 2026 م