قرار رقم 4 لسنة 1982 بشان مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية

[arm_download item_id="2289"]

تم التحديث سنة واحدة عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المادة 71/ 8 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1981 بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية،

 

قرر:

مادة (1)

يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم في 1/ 7/ 1982 عن سن الثانية والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز 1983/6/30.

 

مادة (2)

يكون مد خدمة الموظف وفقًا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادًا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة.

 

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1982/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

صدر في: 8 رمضان 1402هـ

الموافق: 29 يونيو 1982م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية