تم التحديث 3 أسابيع ago عن طريق ahmad

‏قانون رقم 97‎ لسنة 2015‎ في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

Download PDF

‏قرار رقم 846‎ لسنة 2016‎ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97‎ لسنة 2015‎ في شان انشاء الهيئة العامة للرياضة

Download PDF

‏مرسوم بقانون رقم 64‎ لسنة 2026‎ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 97‎ لسنة 2015‎ في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 /4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 ،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .

الرياضة التراثية : الرياضة الموروثة مثل سباق الهجن والفروسية والسباقات البحرية

الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

الهيئات الرياضية : اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة

 

مادة (2)

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص .

 

مادة (3)

تهدف الهيئة إلى ما يلي :

1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم ، طبقا لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية .

2- تشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية

3- خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع انواعه ، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع

4- رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها .

5- مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية .

6- تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية

7- إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محلية ودولية في المجال الرياضي .

(8) الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب والعمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن.

(9) المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات واحترام سيادة القانون.

(10) إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت والانفتاح الإيجابي مع الحضارات والثقافات الإقليمية والعالمية.

(11) تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

  • أضيفت البنود رقم 11،10،9،8 بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026 

 

مادة (4)

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :

1- دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الهيئات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها .

2- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة .

3- العمل على توفير المنشآت الرياضية والارتقاء بها .

4- دعم وتوطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال الأنشطة الرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد .

5- التنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمسابقات الأولمبية .

6- التنسيق مع الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الدولة أو خارجها .

7- توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي .

8- الحفاظ على الرياضة التراثية والعمل على تطويرها .

9- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي ، وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال .

10- تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب وتنفيذ النظم والبرامج والفعاليات ذات الصلة.

11- الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها، وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها.

12- إدارة وتطوير الأراضي والمواقع والمنشآت المخصصة للهيئة.

  • أضيفت البنود رقم 12،11،10 بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026 

 

مادة (5)

لا يجوز البدء في اتخاذ إجراء تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة ، وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية.

 

مادة (6)

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026 )

يُشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو التالي:

1- الوزير المختص (رئيساً).

2- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس.

3- خمسة ممثلين للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير المختص – لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد

4- أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الشباب والرياضة يتم ترشيحهم على النحو التالي:

أ- عدد (2) عضو يرشحهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية على أن يكون أحدهما سيدة ممثلاً عن الرياضة النسائية.

ب- عدد (2) يرشحهما الوزير المختص.

ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص.

وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب الرئيس.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إنشاء مجلس للشباب، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضاءه ونظام عمله وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

 

مادة (7)

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026 )

لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:

1- رسم السياسة العامة للشباب والرياضة بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2- وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب والرياضة بالدولة.

3- وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية والمرافق الشبابية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها.

4- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الشباب والرياضة.

5- وضع اللوائح الفنية المنظمة لعمل الهيئة واللوائح المالية والإدارية التي تنظم شئون الموظفين بالهيئة وذلك مع مراعاة حكم المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.

6- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة.

7- الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية.

8- وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والقطاعات الشبابية والاشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها، ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصديق عليها.

10- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه. وللمجلس أن يفوض إلى الرئيس أو نائب الرئيس أيا من اختصاصاته، على أن يكون التفويض محدداً ومكتوباً.

وللمجلس إنشاء لجنة تسمى لجنة التنمية والاستثمار تختص دون غيرها بإعداد استراتيجيات إدارة وتطوير الأصول العقارية والمنشآت الرياضية من الجانب العمراني والاستثماري.

 

مادة (8)

يجتمع المجلس – بدعوة من رئيسه – ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ولا يكون اجتماع المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويكون للمجلس أمينا للسر بختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماع المجلس .

كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .

 

مادة (9)

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

 

مادة (10)

المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس ويتولى على وجه الأخص ما يلي :

1- اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس ، وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .

2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .

3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس .

4- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .

5- إعداد التقرير السنوي – الإداري والمالي – الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .

6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .

7- اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس

8- أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس ، وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .

 

مادة (11)

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية .

 

مادة (12)

تتكون موارد و ایرادات الهيئة من الآتي :

1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات .

2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء

3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها .

 

مادة (13)

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2026 )

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية والقطاعات الشبابية، وتُصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.

ويجوز للمجلس أن يوقف صرف هذه الإعانات أو يخفضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني.

وتتولى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.

 

مادة (14)

تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية – أيا كان مصدرها – ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون بصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص .

 

مادة (15)

يحق للمفتشين الماليين الدخول للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة ومراجعة سجلاتها ، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبة بشأنها .

 

مادة (16)

يلغى المرسوم بقانون رقم ( 43 ) لسنة 1992 المشار إليه ، كما بلغی کل نص أو حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، ونحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها ، كما ينقل إليها جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

 

مادة (17)

يصدر الوزير المختص – خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .

 

مادة (18)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت                   

صباح الأحمد الجابر الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 20 شوال 1436 ه

الموافق : 5 أغسطس 2015 م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية