تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى المـرسـوم بالقـانون رقـم (67) لسـنة 1980 بإصـدار القـانـون المـدنـي، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
– وعلـى القـانـون رقـم (50) لسـنة 1994 في شـأن اسـتغلال القسـائم والبيـوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يفرض رسـم سـنـوي مـقـداره عشـرة دنـانـير علـى كـل مـتر مـربـع يـزيـد علـى مساحة ألـف وخمسمائة متر مربـع لقسائم السكن الخـاص غير المبنيـة المملوكة لأحـد الأشخاص الطبيعـيين أو الاعتبـاريين سـواء كانـت هـذه القسـائم في موقـع واحـد أو مواقـع متعـددة وفي مشـروع واحـد أو في مشـاريع متعـددة، ويـزداد هـذا الـرسـم سـنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مائة دينار في السنة للمتر المربع.
ولا تنقطـع المـدة المقررة لاستحقاق الرسـم بالتصـرفات الناقلـة للملكيـة الـتي تنتهـي لـذات المالـك علـى ذات العقـار خـلال سنتين، كمـا لا تنقطـع المـدة في حـال الرجـوع عن الوقف.
مادة (2)
يحظـر إتمـام إجـراءات نقـل الملكيـة أو إصـدار توكيـل بالتصـرف أيـاً كـانـت صـورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم.
وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم.
واسـتثناءً يجـوز للمالـك المتعثـر عـن سـداد الرسـم المقـرر وفـق هـذا القـانـون أن يتقدم بطلـب بيـع كـل او جـزء مـن قسـائـم السـكـن الخـاص محـل الـرسـم بـيعـا أو بـالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.
ويـتـم اسـتيفاء الرسـوم المستحقة للدولـة كاملـة مـن قيمـة العـقـار المبيـع وتـودع لدى وزارة المالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.
مادة (3)
يحظـر علـى جميـع الشـركات والبنـوك والمؤسسـات الفرديـة التعامـل بـالبيع أو الشـراء أو الـرهن أو إصـدار حوالـة حـق أو إصـدار توكيـل بالتصـرف للغير أو قبـول وكالـة بالتصـرف عـن الغـير في القسـائم أو البيـوت المخصصـة لأغـراض السـكـن الخـاص في أي موقـع وضـمن أي مـشـروع كـان، ســــواء كـــان ذلـك بشكل مباشـر أو غير مباشـر ويعتبر باطلا بطلانـا مطلقـا وكـأن لم يكـن كـل تعامـل مـن هـذا القبيـل وكـل إجـراء مـن شـأنـه نـقـل ملكيـة القسـائـم والبيـوت المخصصـة لأغـراض السكن الخـاص بالمخالفـة لأحكام هذا القانون.
ولا تسـري هـذه المـادة علـى العقـارات المتملكـة والتعاملات والعقـود الـتي تمـت قبل صدور هذا القانون.
ويجـوز للبنـوك وفـق الحـدود والمتطلبـات الرقابيـة الصـادرة مـن بـنـك الكويـت المركـزي رهـن العـقـارات السكنية أو تملكهـا وذلـك بغـرض تمويـل عملائهـا المـواطنين، بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقارا.
مادة (4)
يقـف احتساب الرسـم المقـرر علـى القسيمة متى اكتمـل البـنـاء وتم إيصال التيـار الكهربائي.
ولا تعتبر القسيمة مبنيـة وفقـا لأحكـام هـذه المـادة الا إذا بلغـت مـسـاحة البنـاء نسبة 50% من مساحة القسيمة.
مادة (5)
يستحق الرسـم السـنوي المقـرر في هـذا الـقـانـون اعتـبـاراً مـن أول الشهر التـالي لانقضـاء سـنتين مـن تـاريـخ بـدء العمـل بـه عـلـى أن يستمر العمـل بالرسوم المقررة في القـانـون رقـم 50 لسنة 1994 المعـدل بالقانون رقـم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.
ويلتـزم بـدفع الرسـم مـالـك القسيمة أو ملاكهـا بالتضامن فيمـا بـيـنهم، وتسـري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.
مادة (6)
لا يسري الرسم المقرر في هذا القانون على ما يلي:
.1 قسائم السكن الخاص المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2. أراضـي السـكن الخـاص الـتي لم يصـدر مـن بلديـة الكويـت قـرار بتنظيمهـا أو تجزئتهـا أو تقسيمها، شـريطة تقـديـم طلـب رسمـي للجهـات المختصـة خـلال شهرين من نشر هذا القانون.
3. الأراضـي الـتـي صـدر مـن بلديـة الكويـت قـرار بتنظيمهـا ولم تتجـاوز سنتين مـن تاريخ القرار.
4. قسائم السكن الخـاص الواقعـة في مناطق لم تصـل لـهـا خـدمات البنية التحتيـة والكهرباء.
5. جميع القسائم الأخرى ما عدا المخصصة للسكن الخاص والنموذجي.
مادة (7)
تضع اللائحة التنفيذيـة لهـذا القـانـون قـواعـد حسـاب الرسـم وإجـراءات تحصيله والأحكـام الأخـرى الواجبـة لتنفيـذ القـانون، وتصـدر بـقـرار مـن وزيـر الماليـة خـلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة (8)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
أمـير الكويـت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الأخرة 1445 ه
الموافق: 26 ديسمبر 2023 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2026
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 126 لسنة 2023
في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء
وزير المالية،،،
بعد الاطلاع على:
– قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
– وعلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
– وعلى القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة العدل ،
– وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،
– وعلى قرار وزير المالية رقم 21 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
قــــــرر
مادة (1)
يتبع في شأن تحصيل الرسم المقرر بالقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة (2)
يستحق الرسم السنوي اعتباراً من 1 مارس 2026 بواقع عشرة دنانير وذلك عن كل متر مربع يجاوز ألف وخمسمائة متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على قرار تنظيم أو تجزئة أو تقسيم أراضي السكن الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من بلدية الكويت أيهما أبعد.
ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.
ويستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما – بفرض رسم سنوي بواقع عشرة دنانير عن كل متر مربع يجاوز خمسة آلاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم – وذلك حتى التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى.
مادة (3)
يحصل الرسم المشار إليه في المادة السابقة عن كل سنة تبدأ من أول السنة المالية وتنتهي في نهايتها، وفقاً للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (4)
يلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني المشار إليه.
مادة (5)
للمالك المتعثر عن سداد الرسوم المقررة على عقاره وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه أن يتقدم بطلب إلى وزارة المالية للسماح له ببيع عقاره أو جزء منه محل الرسم بعقد بيع مبرم مع الغير أو عن طريق مزاد علني تنظمه وتشرف عليه وزارة العدل وفق الأحكام والإجراءات المرعية بهذا الشأن لدى الوزارة.
وتقوم إدارة التسجيل العقاري بإعلام وزارة المالية عن إتمام إجراءات البيع، ولا تصدر إدارة التسجيل العقاري الوثيقة الأصلية للمالك الجديد وذلك حتى إيداع مبلغ الرسوم المستحقة للدولة لدى وزارة المالية لتقوم الأخيرة بتسليم المالك الجديد شهادة تفيد بذلك لتقديمها إلى إدارة التسجيل العقاري لتقوم بإصدار وتسليم وثيقة العقار الأصلية للمالك.
مادة (6)
تقوم إدارة التسـجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص إذا زادت مساحتها على ألف وخمسمائة متر مربع، وموقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والقطعة والمساحة، مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار، سواء كانت القسائم المملوكة لهم في موقع واحد أو مواقع متعددة، أو في مشروع واحد أو مشاريع متعددة.
وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الأراضي للقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه ولأحكام هذا القرار وإعادة الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها.
وتقوم وزارة المالية بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكشوف الواردة من التسجيل العقاري وذلك لتزويد وزارة المالية بالمعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالخاضعين للرسوم المستحقة وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (7)
تقوم وزارة المالية بحساب الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه وتخطر المالك خلال السنة المالية بما هو مستحق عليه من رسوم على ما يملكه من أراضي فضاء بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويلتزم الملاك الخاضعين لأحكام هذا القانون بسداد تلك الرسوم المستحقة عليهم خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
مادة (8)
للمالك أن يتظلم من الرسوم التي تحددها وزارة المالية على ما يملكه من أراضي فضاء عن طريق تقديم كتاب تظلم يقدم الى “لجنة النظر في التظلمات من الرسوم المستحقة على الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه، والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اخطاره بالرسوم المستحقة عليه.
مادة (9)
على اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
مادة (10)
يقوم المالك أو من ينوب عنه بتوريد قيمة الرسوم المستحقة إلى وزارة المالية مقابل إيصال يفيد السداد، ويتم تحصيل الرسوم المستحقة دفعة واحدة نقداً أو بشيك مصدق أو بأي وسيلة معتمدة لدى وزارة المالية، على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الحظر – المشار إليه في المادتين رقمي (5) و (11) من هذا القرار – عن الملاك بعد تحصيل كافة الرسوم المستحقة.
مادة (11)
تلتزم جميع الجهات الحكومية بحظر التعامل مع المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (12)
على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزيــر الماليـــة
أ.د يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر في : 27 رمضان 1447ه
الموافق : 16 مارس 2026م