تم التحديث شهرين عن طريق ahmad
المادة 1
( استبدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2019 )
تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة 2
لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي.
كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد، ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة، على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية.
- استبدلت بموجب القانون رقم 15 لسنة 2019
المادة 3
تتولى شركات التأمين تقديم خدمات التأمين الصحي للأجانب المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الصحة.
المادة 4
يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية الأساسية التالية:-
1- الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين.
2- الفحوصات المخبرية والأشعة.
3- العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.
4- نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
5- العلاج العادي للأسنان.
6- الأدوية.
ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد هذه الخدمات.
ويجوز للأجنبي أن يؤمن على خدمات صحية أخرى إضافية اختيارية بمقابل إضافي.
المادة 5
تحدد قيمة وثيقة التأمين لعلاج المشمولين بنظام التأمين الصحي لدى دور العلاج الحكومية ودور العلاج الأهلية استرشادا بأسعار الخدمات الصحية الأساسية التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة.
وتقوم دور العلاج بتحصيل ذلك من شركات التأمين أو الجهات الأخرى المتعاقد معها مباشرة أو من المرضى.
المادة 6
لا يجوز لدور العلاج الأهلية تقديم خدمات صحية للأجانب بنظام التأمين الصحي إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط التي تضعها وزارة الصحة.
المادة 7
يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الثانية بأحد النظامين الآتيين:-
أ- الضمان الصحي الذي يقدمه القطاع الأهلي.
ب- الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة.
ويصدر وزير الصحة قرارا بالنظم والإجراءات والشروط اللازمة في هذا الخصوص.
وفي جميع الأحوال يكون تقديم الخدمات الصحية للأجانب على النحو المبين في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 8
تخضع لرقابة وزارة الصحة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها دور العلاج الأهلية. ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم وزير الصحة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون.
المادة 9
لوزير الصحة عند مخالفة أحد شروط التأمين أو الضمان الصحي توقيع أحد الجزاءات الآتية:
أ- وقف المدير المسئول عن الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على شهرين.
ب- غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد على ثلاث شهور.
وفي حالة العود، تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما، ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات، توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة، وأن يمنح أجلا لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته على خمسة عشر يوما.
المادة 10
تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون تمثل فيها الجمعية الطبية الكويتية، ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل ونظام عمل هذه اللجنة وإجراءات التظلم من قراراتها.
المادة 11
يؤذن لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 12
لا يخضع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون:
أ – الأجنبيات المتزوجات من كويتيين.
ب- أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.
ﺠ- ثلاثة من عمال المنازل وكذا الحالات الخاصة وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.
المادة 13
دون إخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجب على كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي ألا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى عمله عن أي طريق إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 المشار إليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 14
على وزير الصحة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة من صدوره.
ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير تصف سنوي لبيان الإنجازات التي تمت لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
المادة 15
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (11) ، يعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم (126) لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة 1999
وزير الصحة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة ( 7- ب ) من القانون رقم (1) لسنة 1999 أعلاه، على الأجانب اعتباراً من 10 / 4 / 2000.
مادة ثانية
يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 10 / 4 / 2000 للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .
مادة ثالثة
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ
الموافق : 13 مارس 2000 م
قرار وزاري رقم 127 لسنة 2000 بتحديد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب
وزير الصحة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
– وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب .
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة للأجانب بـ 50 د.ك للشخص .
مادة ثانية
يحدد القسط السنوي للضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة لأفراد أسرة الأجنبي بالآتي :-
40 د.ك للزوجة .
30 د.ك للأبن أو الأبنة الذي لايزيد عمر أيهما عن 18 سنة وعند تجاوز هذه السن يحدد القسط السنوي بمبلغ 50 د.ك .
مادة ثالثة
تحصل وزارة الصحة المبالغ المحددة في المادة الأولى من هذا القرار من الأجانب المشمولين بنظام الضمان الصحي.
مادة رابعة
على إدارة التأمين الصحي تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع جهاز الشئون المالية .
مادة خامسة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من 10/ 4 / 2000 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ
الموافق : 13 مارس 2000م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 306 ) لسنة 2025
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1999 وتعديلاته في شأن التأمين الصحي على الأجانب
وزير الصحة :
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بالقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له؛
– وعلى المرسوم الأميري بقانون (12) لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع؛
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين؛
– وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
– وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
– وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1702 في اجتماعه رقم (49/2025)- (84 ) المنعقد بتاريخ 17/12/2025.
قـــــــرر
مــــــــادة أولى:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2019.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الإدارة: إدارة التأمين والضمان الصحي بالوزارة.
التأمين الصحي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع شركة تأمين يتضمن تغطية لمخاطر الأمراض حسب ما يشترطه القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
الضمان الصحي الحكومي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع وزارة الصحة يلتزم فيه بأداء المبالغ المبينة في هذه اللائحة مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
الضمان الصحي الأهلي: عقد يبرمه طالب الإقامة أو التأشيرة مع مستشفى أهلي يلتزم فيه بأداء المبالغ المبينة في هذه اللائحة أو تعديلاتها مقابل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (4) من القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الوزارية.
وثيقة التأمين أو الضمان الصحي: المستند الذي يثبت العلاقة التعاقدية الخاصة بالتأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي.
مـــــــادة ثانية :
لا يجوز منح الإقامة أو تجديدها، إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي.
كما لا يجوز منح تأشير دخول أو تجديدها للأجانب الراغبين في الدخول إلى دولة الكويت إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي .
وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذه اللائحة.
مـــــــادة ثالثة :
يتم تحصيل مبلغ التأمين الصحي أو الضمان الصحي الحكومي أو الأهلي ، عند التقدم بطلب إصدار أو تجديد الإقامة ، أو تأشيرة الدخول ، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى .
ويلتزم بأداء المبلغ الكفيل الكويتي أو الزائر بحسب الأحوال .
مـــــــــادة رابعة :
لا يجوز لشركات التأمين أن تقوم بتقديم التأمين الصحي للأجانب وفقاً لأحكام القانون رقم 1/1999 المشار إليه إلا بعد اعتماد الوزارة لها وفق الشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووحدة تنظيم التأمين وفقاً للقوانين والقرارات المتبعة في هذا الشأن.
مــــادة خامسة :
يتعين على شركات التأمين الصحي أو الضمان الصحي الأهلي تقديم وثائق التأمين أو الضمان التي تنوي تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة ، حيث تقوم الإدارة بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون رقم 1/1999 المشار إليه ولأحكام الشريعة الإسلامية ولهذه اللائحة، وللقرارات الوزارية ذات الصلة والتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين، وتعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة .
ويجب أن تتضمن المراجعة التحقق من حصول الشركة على ترخيص بمزاولة التأمين وفقاً لأحكام القانون (125) لسنة 2019 المشار إليه، وبيان قيمة الوثيقة، وتغطيتها للخدمات الصحية الأساسية المبينة في المادة (٤) من القانون وأية خدمات أخرى تتم إضافتها بموجب قرارات وزارية وذلك بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة.
مــــــادة سادسة :
يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين شرطاً يقضي بسداد شركة التأمين لكامل قيمة الخدمات الصحية المقدمة من المنشآت الصحية الحكومية سواء شملتها التغطية أم لم تشملها.
مــــــادة سابعة :
يجب أن تغطي وثيقة التأمين أو الضمان الصحي الأهلي العلاج لدى المنشآت الصحية المرخص لها بتقديم الخدمات الصحية للأجانب والمنصوص عليها بوثيقة التأمين.
مـــــــادة ثامنة :
تعد الإدارة قائمة بشركات التأمين وبوثائق التأمين أو الضمان الصحي الأهلي المعتمدة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين والجهات ذات الصلة وتنشر تلك القائمة مبيناً فيها قيمة كل وثيقة.
مــــــادة تاسعة :
تلتزم شركات التأمين بسداد الرسوم المقررة من قبل وزارة الصحة مقابل الخدمات الصحية المقدمة للحالات الطارئة للزوار المؤمن عليهم في منشآتها، وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها.
مـــــــــادة عاشرة :
يتعين على المنشآت الصحية الأهلية التي ترغب في تقديم الضمان الصحي الأهلي عرض عقود الضمان على الإدارة والتي بدورها تقوم بالتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، ولهذه اللائحة، وللقرارات الوزارية ذات الصلة، على أن تعتمد بقرار يصدر من وكيل وزارة الصحة.
مـــادة حادية عشرة :
تقوم الإدارة بمعاينة المنشأة الصحية طالبة الترخيص، وتتحقق من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون، والخدمات التي تصدر قرارات وزارية بإضافتها إلى التأمين أو الضمان الصحي، كما تتحقق من قيمة مقابل الضمان المقدم.
مـــادة ثانية عشرة :
تعد الإدارة نموذج عقد الضمان الصحي الأهلي ويجب أن يتضمن على الأقل جميع الخدمات الصحية المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون.
مـــادة ثالثة عشرة :
يكون مقابل الضمان الصحي الحكومي للأجانب الراغبين في زيارة دولة الكويت أو الإقامة فيها بالقيمة المبينة في الجداول المرافقة لهذه اللائحة.
وينتهي الضمان الصحي بانتهاء الإقامة أو سمة الدخول أو بإلغائهما ويعامل الأجنبي في هذه الحالة معاملة الزائر.
مـــادة رابعة عشرة :
لا يجوز استرداد قيمة الضمان الصحي المتعاقد عليه لأي سبب.
مـــادة خامسة عشرة:
في حال رغبة المقيم تغيير نوع الإقامة أو الكفيل فإنه يتوجب عليه دفع قيمة الضمان كاملة، حسب الجداول المرفقة بهذه اللائحة، ويجب أن يتضمن عقد الضمان شرطاً بمضمون ما تقدم.
مـــادة سادسة عشرة:
لا يجوز للمنشآت الصحية الأهلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب بنظامي التأمين الصحي والضمان الصحي الأهلي إلا بترخيص من الإدارة وبعد التحقق من الشروط التي تضعها الوزارة، ولا يجوز الجمع بين ترخيصي الضمان والتأمين إلا وفقاً للشروط المبينة في هذه اللائحة.
مـــادة سابعة عشرة :
يجب أن يتم تقديم الخدمات الصحية للأجانب عن طريق نظامي التأمين أو الضمان الصحي من خلال المستشفيات أو المراكز الصحية فقط.
ويجوز تقديمها من قبل المستوصفات والعيادات بشرط تقديم ما يفيد وجود تعاقد مع مستشفى أو مركز صحي أهلي مرخص له بتقديم الخدمات الصحية بنظامي التأمين أو الضمان الصحي الأهلي.
مـــادة ثامنة عشرة :
يستثنى من الرسوم المقررة في هذه اللائحة الفئات الآتية:
- الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.
- أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء.
- الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.
- والدي المواطنين الكويتيين.
- أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب.
- العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد.
- البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية .
- المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهار المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
- المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد .
ويجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى .
مـــادة تاسعة عشرة :
تخضع لرقابة الوزارة، الخدمات الصحية الأساسية والإضافية الاختيارية التي تقدمها المنشآت الصحية الأهلية.
ولموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير – وفقاً للقرار الصادر منه – الانتقال إلى المنشآت الصحية المرخصة طبقاً لأحكام القانون، وهذه اللائحة، والتفتيش على مرافقها والاطلاع على الدفاتر والسجلات لضبط المخالفات التي تقع لأحكام كل منهما.
مـــادة عشــــــرون :
يقوم الموظف فور ضبط المخالفة بإثباتها في المحضر المعد لهذا الغرض، وقيدها في سجل خاص لدى الإدارة، ويقوم بإحالتها إلى مدير الإدارة.
مـــادة حادية وعشرون :
يقوم مدير الإدارة بإخطار مدير المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة بضرورة إزالتها، ويمنح مدير الجهة (15) يوم عمل للقيام بذلك.
مـــادة ثانية وعشرون :
يقوم مدير الإدارة في حال عدم التزام المنشأة الصحية بإزالة المخالفة خلال (15) يوم عمل برفع كتاب للوزير وفقاً للتسلسل الإداري المتبع ، يتضمن ملخصاً بالمخالفة وبصورة من محضر الضبطية وبالإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة وتوصيته بتطبيق أحد العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 1/1999 المشار إليه وهي:
- وقف المدير المسؤول من الجهة التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد عن شهرين.
- غلق القسم أو الأقسام التي وقعت فيها المخالفة مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وفي حالة العود تضاعف مدة الوقف والغلق المشار إليهما ويجب أن يسبق توقيع أي هذه الجزاءات توجيه إنذار كتابي لمدير الجهة التي وقعت فيها المخالفة وأن يمنح أجلاً لإزالة أسباب المخالفة لا تزيد مدته عن خمسة عشر يوم.
مـــادة ثالثة وعشرون :
يجب على مدير الإدارة، وموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير، إذا تبينت لهم شبهة ارتكاب موظفي الوزارة، أو شركات التأمين أو المنشآت الصحية المرخصة أو غيرهم ممن يتصل عملهم بالتأمين والضمان الصحي الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون، رفع الأمر إلى الوزير للتقرير في إبلاغ السلطات المختصة.
مـــادة رابعة وعشرون :
تنشأ بوزارة الصحة لجنة لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه وهذه اللائحة، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن الجمعية الطبية الكويتية وثلاثة موظفين من داخل أو خارج الوزارة يختارهم وزير الصحة ، على أن يبين قرار تشكيل اللجنة نظام عملها وإجراءات التظلم من قراراتها، وكافة الأحكام المتعلقة بها.
مـــادة خامسة وعشرون :
يستمر العمل بالاستثناءات من الرسوم الصادرة لفئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة (18) من هذه اللائحة قبل العمل بها ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها.
مـــادة ساسة وعشرن :
يجوز بقرار وزاري قصر العمل على أحد الأنظمة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة بقصر التعامل على أحد هذه الأنظمة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين إلغاؤها أو تعديلها.
مـــادة سابعة وعشرون:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مـــادة ثامنة وعشرون:
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 23/12/2025 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيــــــر الصحــــــة
أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في : 27 جمادى الآخرة 1447 ه
الموافق : 18 ديسمبر 2025 م
جدول 1:
|
الضمان الصحي لسمة الدخول بغرض الحصول على الإقامة والزيارة |
|||||
|
الرسم المقرر |
سمة الدخول للزيارة |
م |
الرسم المقرر |
سمة الدخول للإقامة |
م |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة حكومية |
1 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة الدخول للعمل بالقطاع الحكومي |
1 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة تجارية |
2 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة الدخول للعمل بالقطاع الأهلي |
2 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة عائلية |
3 |
معفي من الرسوم |
سمة الدخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم |
3 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة خاصة |
4 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري او صناعي |
4 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول للعلاج |
5 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول للالتحاق بعائل |
5 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة لعدة سفرات |
6 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول للدراسة |
6 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول للسياحة |
7 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول للمستثمر الأجنبي |
7 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية |
8 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول لعقد حكومي مؤقت |
8 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية او الاجتماعية |
9 |
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي |
9 |
|
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول للمرور |
10 |
|
|
|
|
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها – الباصات) |
11 |
|
|
|
|
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول طارئة |
12 |
|
|
|
|
5 د.ك لكل شهر |
سمة دخول مستحدثة |
13 |
|
|
|
جدول 2:
|
الضمان الصحي للإقامة |
|||
|
الرسم المقرر عن كل سنة |
نوع الإقامة |
م |
|
|
100 د.ك |
إقامة عمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17) |
الإقامة العادية |
1 |
|
10 د.ك |
إقامة عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18):
|
2 |
|
|
100 د.ك |
إقامة عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) – بقية المواد |
||
|
100 د.ك |
إقامة عمل للشريك الأجنبي وفق المادة (19) |
3 |
|
|
إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسر الكويتية |
4 |
|
|
100 د.ك |
إقامة للمستثمر الأجنبي وفق المادة (21) |
5 |
|
|
100 د.ك |
إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب |
6 |
|
|
100 د.ك |
إقامة للأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة (24) |
7 |
|
|
100 د.ك |
إقامة للأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) |
8 |
|
|
معفي من الرسوم |
الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28) |
9 |
|
|
100 د.ك |
|
10 |
|
|
100 د.ك |
رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) |
11 |
|
|
100 د.ك |
إقامة مستحدثة |
|
12 |
جدول 3:
|
رسوم الالتحاق بعائل |
||
|
الرسم المقرر عن كل سنة |
نوع إقامة العائل |
م |
|
100 د.ك |
عمل حكومي وفق المادة (17) |
1 |
|
100 د.ك |
عمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) |
2 |
|
100 د.ك |
شريك أجنبي وفق المادة (19) |
3 |
|
100 د.ك |
مستثمر أجنبي وفق المادة (21) |
4 |
|
100 د.ك |
للدراسة وفق المادة (23) |
5 |
|
100 د.ك |
كفيل نفسه وفق المادة (24) |
6 |
|
100 د.ك |
الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) |
7 |
|
100 د.ك |
رجال دين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) |
8 |
جدول 4:
|
رسوم الالتحاق بعائل |
||
|
الرسم المقرر عن كل سنة |
نوع إقامة العائل |
م |
|
100 د.ك |
التحاق بعائل الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن |
1 |
|
معفي من الرسوم |
الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26) |
2 |
|
معفي من الرسوم |
الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27) |
3 |
|
100 د.ك |
التحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) |
4 |
|
100 د.ك |
زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد |
5 |
|
100 د.ك |
زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب |
6 |
|
معفي من الرسوم |
الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين |
7 |
|
معفي من الرسوم |
والدي المواطنين الكويتيين |
8 |
|
10 د.ك |
الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي |
9 |
|
100 د.ك |
الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية |
10 |
جدول 5:
|
العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20) |
||||
|
العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين |
العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية |
العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية |
البيان |
م |
|
رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة |
||||
|
100 د.ك |
100 د.ك |
معفي |
العامل الأول |
1 |
|
100 د.ك |
100 د.ك |
معفي |
العامل الثاني |
2 |
|
– |
– |
معفي |
العامل الثالث |
3 |
|
– |
– |
١٠ د.ك |
العامل الرابع |
4 |
|
– |
– |
١٠ د.ك |
العامل الخامس |
5 |
جدول 6:
|
رسوم الإقامة المؤقتة |
||
|
الرسم المقرر |
نوع الإقامة |
م |
|
العمالة المنزلية (معفي) |
الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) |
1 |
|
باقي الفئات – 10 د.ك لكل شهر |
الإقامة المؤقتة وفق المادة (14) |
2 |
|
5 د.ك لكل شهر |
إشعار مغادرة وفق المادة (34) |
3 |
|
نظام التأمين الصحي بالقطاع الخاص |
تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15) |
4 |
ملاحظات:
- يعفى الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.
- تعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.
- يرتبط تاريخ بدأ وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.
- في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (372/2025) لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات
المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية؛
– والقرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية؛
– ولمصلحة العمل؛
تـقـرر
المادة الأولــى
تُشكَّل لجنة برئاسة عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وتضم في عضويتها كلاً من:
- السيد / الوكيل المساعد للشؤون الفنية نائباً للرئيس
- السيد / مدير إدارة التأمين والضمان الصحي عضواً
- السيد / مدير إدارة الشؤون القانونية عضواً
- السيد / مدير إدارة المحاسبة المالية عضواً
- ممثلاً عن وحدة تنظيم التأمين عضواً
- طبيب ممثل عن الجمعية الطبية الكويتية عضواً
ويجوز للجنة الاستعانة بأمين سر أو أكثر يعهد إليهم مباشرة المهام الإدارية بعد موافقة وزير الصحة.
المادة الثانيـــة
تختص اللجنة بفض المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 المشار إليه، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر إدارة التأمين والضمان الصحي بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة الثالثـــة
يكلف وكيل وزارة الصحة عدد كاف من موظفي إدارة التأمين والضمان الصحي لتلقي الشكاوى بترشيح من مدير الإدارة، ويقوم الموظفون المكلفون بهذا الدور بقيد الشكوى برقم متسلسل وبإحالتها إلى اللجنة وتسليم الشاكي ما يفيد قيدها، كما يقوم الموظفون المكلفون بالتنسيق مع اللجنة بتحديد أول جلسة لنظر الشكوى ويخطر بها الخصوم خلال أسبوعين من تاريخ قيدها، ويجوز أن يتم تقديم الشكوى بالوسائل الإلكترونية.
فإذا كانت الشكوى مقدمة ضد وزارة الصحة، تقوم إدارة التأمين والضمان الصحي بإخطار الإدارة القانونية في الوزارة بها، وعلى مدير الإدارة القانونية تكليف أحد موظفيه لتمثيل الوزارة أمام اللجنة.
ويجب أن تتضمن الشكوى بياناً باسم المشكو في حقه، وعنوانه، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، وتفصيلاً لوقائع الشكوى وأسبابها وطلبات الشاكي فيها، ويجب أن تُرفق بها المستندات المؤيدة لها.
المادة الرابعــة
على اللجنة أن تُمكِّن الخصوم من الحضور أمامها وتقديم دفاعهم المكتوب أو الشفهي، ويُحدَّد نظام الحضور بمعرفة رئيس اللجنة، ويجوز للجنة اعتماد نظام الحضور عن بعد بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
كما يجوز للجنة الفصل في الشكوى دون حضور الخصم المشكو في حقه إذا تخلّف عن الحضور رغم إخطاره بالجلسة إخطاراً صحيحاً، ويُشترط ليكون الإخطار صحيحاً أن يتم إخطار المشكو في حقه بالشكوى وبجلساتها مرتين على الأقل، ويجب أن تقوم اللجنة بالفصل في الشكوى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الخصم بها إخطاراً صحيحاً.
المادة الخامســة
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتلتزم الإدارة المختصة بوزارة الصحة بتنفيذ قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن.
المادة السادســة
يجب أن يكون تقرير اللجنة مكتوباً، وأن يتضمن موجزاً بالشكوى، وطلبات الخصوم، ودفاعهم، والوقائع، وأسباب القرار.
وتُخطر الإدارة الخصوم بالتقرير في حال صدوره دون حضورهم، ولمن صدر التقرير ضده أن يتظلم منه إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، أو من تاريخ إخطاره به إذا كان غيابياً.
ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد مرور ستين يوماً على التظلم دون رد بمثابة رفضه.
المادة السابعـــة
يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزيـــر الصحــــة
أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في : 8 رجب 1447ه
الموافق : 28 ديسمبر 2025م