تم التحديث 7 ساعات ago عن طريق ahmad

‏ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 11‎ لسنة 2017‎ بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية

Download PDF

 

‏مجلس الخدمة المدنية: ‎

‏- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين‎ المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (2) لسنة 1997، و(2) لسنة 2000 بشأن تنفيذ سياسة الإحلال، و(13) لسنة 2007 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

– وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 22/6/2017 في ضوء مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التنفيذية لتكويت الوظائف الحكومية.

 

قــــــرر

مادة (1)

تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.

 

مادة (2)

تلتزم الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام هذا القرار بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنوياً وذلك حتى الوصول -بعد خمس سنوات -بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية -إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة (أو ما يقابلها من مسميات وظيفية للجهات الحكومية التي تختلف مسمياتها الوظيفية عن المجموعات الوظيفية المصنفة) وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.

 

مادة (3)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة وذلك في كل جهة حكومية على حدة، ومن ثم تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية، حتى يتم الوصول بعد خمس سنوات للنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة وفقاً لما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار.

 

مادة (4)

يراعى تخفيض الوظائف فئة غير كويتي -التي تنطبق عليها هذه النسبة المحددة سنوياً من قبل ديوان الخدمة المدنية -من الميزانية، والتي تخلو تنفيذاً لأحكام هذا القرار، ويتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء                                   

ووزير المالية                                               

رئيـس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة                

أنـس خالـد الصالح                                      

 

صدر في: 5 ذي الحجة 1438 ه

الموافق: 27 من أغسطس 2017 م

 

جدول

بالمجموعات الوظيفية المصنفة والنسب المئوية المستهدفة

لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات

المجموعة الوظيفية النسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات
مجموعة الوظائف الهندسية 97%
مجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70%
مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية 97%
مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات 100%
مجموعة وظائف العلوم 95%
مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية 75%
مجموعة الوظائف البحرية 100%
مجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة 100%
مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية 95%
مجموعة وظائف القانون والسياسة والشئون الإسلامية 88%
مجموعة وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء 100%
مجموعة وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ 98%
مجموعة وظائف الدعم الإداري 100%
مجموعة الوظائف الحرفية 80%
مجموعة وظائف الخدمات 85%

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية