حكم نقض في الهبة 1. اقرار الواهب فى دعوى صحة التوقيع بصحة توقيعه على عقد الهبة العرفى يجعل الهبه صحيحة 2. وعدم تسجيل عقد الهبه لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة اذا اجازها الواهب او ورثته . ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب او ورثته 4. ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه

[arm_download item_id="2540"]

تم التحديث سنة واحدة عن طريق ahmad

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية