تم التحديث 6 أشهر عن طريق Marwan

‏حكم المحكمة الدستورية / بعدم دستورية المادة 2‎ من القانون رقم (28‎) لسنة 1996‎ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية . المعدلة بالقانون رقم (30‎) لسنة 2016‎ فيما تضمنه من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور القانون (28‎) لسنة 1996‎ من الاستثناء الوارد به والذي قصر حكمة على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لها قبل صدور القانون .

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية