تم التحديث 7 ساعات ago عن طريق ahmad

‏حكم الدائرة المدنية بمحكمة التمييز والقاضي بإلزام طبيب تجميل بتعويض مريض بعد أن تسبب له بتشوهات نتيجة العملية الجراحية .. على اعتبار ان جراح التجميل و إن كان كغيره من الأطباء لايضمن نجاح العملية الجراحية التي يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه اكثر منها في احوال الجراحات الأخرى .. بحسبان ان جراحة التجميل لايقصد منها شفاء المريض من علة في جسده و إنما اصلاح تشوه .

Download PDF

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية