تم التحديث 4 أسابيع عن طريق Marwan

‏حكم الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بإلزام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفته بتعويض استاذ مشارك في كلية التربية الاساسية بالهيئة بمبلغ 2000‎ دينار عن ما اصابه من ضرر ادبي بعد استبعاده من تدريس بعض المواد خلال الفصل الاول والصيفي بالرغم من استيفائه للشروط المقررة قانونا .

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية