تم التحديث 20 ساعة ago عن طريق ahmad
حجية الأحكام : "عدم قبول الدعوى" لتعلقها على إجراءات شكلية لا يمنع من إعادة نظر الدعوى و بما أن الحكم السابق لم يفصل في "موضوع" المطالبة (مثل ضم مدة الخدمة) فإن حجيته تزول بمجرد تصحيح الإجراءات القانونية مما يسمح للمدعي برفع دعواه مجدداً طالما التزم بالمواعيد والإجراءات الصحيحة .