تم التحديث ساعتين عن طريق ahmad

‏جهاز حماية المنافسة قرار رقم 32‎ لسنة 2026‎ بشان ضوابط الحدود الاجمالية والفردية للإخطار المسبق بالتركزات الاقتصادية

 

رئيـس مجلـس الإدارة:

بعــــــــد الاطــــــــلاع على:  

– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

– القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية.

– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة.

– القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020، وتعديلاتها.

– قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (ق-أ-س/26/2021) الصادر بتاريخ 23/9/2021.

– مذكرة الإدارة التنفيذية رقم (23/2026) بتاريخ 15/2/2026 بشأن تقرير لجنة مراجعة أسعار الخدمات ومراجعة اللوائح والنظم المعمول بها بجهاز حماية المنافسة،

– موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 16/2/2026،

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قــــرر

مادة أولى:

دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، يلتزم أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة المسبقة إلى الجهاز وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، متى تحققت إحدى الضوابط الإجمالية أو الفردية المبينة أدناه:

  1. إذا حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية داخل دولة الكويت تزيد على (1,500,000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.
  2. إذا تجاوز مجموع المبيعات السنوية لأطراف التركز مجتمعين داخل دولة الكويت مبلغ (3,000,000 د.ك) ثلاثة ملايين دينار كويتي،
    وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز، على أن تحقق الشركة أو النشاط محل الاستحواذ مبيعات داخل دولة الكويت لا تقل عن (1,500,000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي.
  3. إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجّلة لأطراف التركز في دولة الكويت مبلغ (7,500,000 د.ك) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي، وذلك بناءً على بيانات الأصول المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.

 

مادة ثانية:

 يُقصد بالمبيعات داخل دولة الكويت، المبيعات المحققة فعلياً في السوق الكويتي، سواء تم تحقيقها مباشرة أو من خلال فروع أو شركات تابعة أو خاضعة للسيطرة.

ويقصد بالأصول داخل دولة الكويت، الأصول المسجَّلة أو المملوكة أو المستخدمة في مزاولة نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، وفقاً للبيانات المدققة.

 

مادة ثالثة:

في حال أخل الأطراف بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، يكون للجهاز اتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

 

مادة رابعة:

يُلغى قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (ق-أ-س/26/2021) الصادر بتاريخ 23/9/2021 بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية.

 

مادة خامسة:

على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في: 29 مارس 2026م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية