تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

‏تعميم رقم 38‎ لسنة 1992‎ بشان إضافة بند إلى العقدين الثاني والثالث

 

 

لما كانت بنود كل من العقدين الثاني والثالث لم تتضمن سوى نوعين فقط من أنواع الإجازات هما الإجازة الدورية والإجازة المرضية، ومن ثم فقد طلبت بعض الجهات الحكومية إضافة أنواع أخرى من الإجازات الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية إلى هذين العقدين لاعتبارات إنسانية وصحية واجتماعية ودينية.

واستجابة من الديوان لهذه الاعتبارات فقد تم عرض هذا الموضوع على مجلس الخدمة المدنية حيث وافق على إضافة بعض أنواع الإجازات الموضحة فيما يلي – إلى هذين العقدين بمراعاة الشروط والضوابط الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية.

لذا يُرجى من كافة الجهات الحكومية تعديل كل من العقدين الثاني والثالث بإضافة بند إلى كل منهما تحت رقم مكرر يكون نصه كالآتي:

“يسري بشأن الطرف الثاني أحكام المواد رقم 36، 43، 44، 48، 50 من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالإجازة الطارئة، إجازة حج، إجازة التعزية إجازة العدة الإجازة الخاصة (15 يوم)، كما تُمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل للوضع مدتها ثلاثون يومًا بشرط أن يتم الوضع خلالها.”

ويُعمل بهذا التعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره.

 

رئيس الديوان                   

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل الديوان المساعد            

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية