تم التحديث 6 أشهر عن طريق ahmad

‏تعديل اللقب أو أسم العائلة لا يجوز إلا فى مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية