تم التحديث ساعتين ago عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للقوى العاملة قرار وزاري رقم 3‎ لسنة 2025‎ بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة

Download PDF

‏الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 5‎ لسنة 2026‎ بشأن تعديل المادة 2‎ من القرار رقم 3‎ لسنة 2025‎ بشأن تشكيل لجنة تسيير اعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس إدارة

Download PDF

 

الهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية، لاسيما الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948،

– وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015،

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة واستقرار المنظمات النقابية ومنظمات اتحادات أصحاب الأعمال،

 

قررنا

مادة (1)

يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير أعمال المنظمة المعنية لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة، وذلك في حال صدور أحكام قضائية نهائية تؤدي إلى حل مجلس إدارة المنظمة النقابية كلياً أو جزئياً، أو في حال نشوب نزاع بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال أو داخل أي من تلك المنظمات أو فيما بينها، أو لأي سبب آخر أدى إلى تعطل المنظمة عن أداء مهامها أو شل قدرتها على الاستمرار في ممارسة أنشطتها النقابية.

 

مادة (2)

( استبدلت بموجب القرار رقم 5 لسنة 2026 )

تشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص من ذوي الخبرة والكفاءة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة (3)

تتولى اللجنة المؤقتة المهام التالية:

– تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للمنظمة بما يضمن استمرارها في أداء وظائفها الأساسية.

– تلقى الاشتراكات المقررة من أعضاء المنظمة.

– إعداد وتحديث كشوف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المستوفون لشروط العضوية وحق التصويت.

– توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال المدة المقررة لعمل اللجنة.

– الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالترشح وإجراءات الانتخابات وفقاً لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل النقابي، واللائحة الداخلية للمنظمة.

 

مادة (4)

تعد اللجنة تقرير مفصل بكافة أعمالها ويعرض على أول جمعية عمومية لاعتماده وتقدم نسخة منه للوزير المختص.

 

مادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس  

الوزراء ووزير الداخلية        

فهد يوسف سعود الصباح   

صدر في: 23 ذو القعدة 1446 هـ

الموافق: 21 مايو 2025 م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية