تم التحديث 8 ساعات ago عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 3‎ لسنة 2026‎ بشان تنظيم تشغيل العمالة في اماكن العمل المكشوفة خلال فترات الحظر والظروف المناخية غير الملائمة

Download PDF

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامَّة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامًّة للقوى العاملة،

– وعلى المرسوم رقم (233) لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامًّة للقوى العاملة ونائبيه،

– وعلى القرار الوزاري رقم (198/ع) لسنة 2010 بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل،

– وعلى القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2011 بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل.

– وعلى القرار الوزاري رقم (208/ع) لسنة 2011 بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمولة في أماكن ومناطق العمل،

– وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (535) لسنة 2015 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة،

– وبناء على مقتضيات السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال من المخاطر الناجمة عن التعرض للعوامل المناخية،

– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامَّة للقوى العاملة

 

قـــرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها:

  1. الهيّئة: الهيئة العامَّة للقوى العاملة
  2. أماكن العمل المكشوفة: الأماكن التي يُؤدى فيها العمل خارج المباني المغلقة أو خارج نطاق الحماية الإنشائية المعتادة أو في المواقع التي يتعرض فيها العامل للعوامل المناخية غير الملائمة أو التي تشكل خطرًا على سلامة وصحة العمالة.
  3. ساعات العمل: الفترات التي يباشر خلالها العامل عمله في الأماكن المكشوفة، سواءً كانت متصلةً أو متقطعةً، ويكون خلالها مُعرَّضًا بصورةٍ مباشرةٍ لأشعة الشمس أو للعوامل المناخيَّة، وذلك خلال المدة المُحدَّدة بالقرار، أو التي يصدر بتحديدها لاحقًا من قبل الهيئة.

 

مادة (2)

يُحظَر على صاحب العمل تشغيل العُمَّال في أماكن العمل المكشوفة يوميًّا خلال ساعات العمل في الفترة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك خلال المدة من 01 يونيو حتى 31 أغسطس من كل عام.

ويجوز للهيئة تعديل مواعيد الحظر أو مدته وفقًا للمتغيرات المناخيَّة والبيّئيَّة.

 

مادة (3)

مع مراعاة أحكام القرارين الوزاريين رقمي (198/ع) لسنة 2010 و(208/ع) لسنة 2011 المشار إليهما، يُحظَر تشغيل العُمَّال في أماكن العمل المكشوفة كلما ترتب على ذلك خطر على السَّلامة أو الصِّحة المهنيَّة، وبوجه خاص في الحالات الآتية:

  1. الكوارث الطبيعيَّة أو الأحوال الجويَّة غير المعتادة.
  2. السيول أو تجمعات المياه التي تشكل خطرا على سلامة العاملين.
  3. العواصف الترابيَّة أو الغبار الكثيف متى تجاوزت الحدود الأمنة المعتمدة.
  4. ارتفاع نسبة الرطوبة إلى مستويات تُشكل خطورة صحية.
  5. الأمطار الغزيرة متى بلغت حدًا يُشكل خطرًا على العُمَّال أو مواقع العمل.
  6. انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
  7. تجاوز المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بصورة استثنائية.
  8. انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية التي تستوجب وقف العمل حماية للعاملين.

 

مادة (4)

يُستثنى من أحكام الحظر المنصوص عليها في هذا القرار الأعمال التي تقتضيها الضرورة الفنيَّة أو الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأجيل، أو التي تتطلب طبيعتها التشغيل المستمر دون توقف، وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش العمل والالتزام الكامل باشتراطات السَّلامة أو الصِّحة المهنيَّة المعتمدة.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ما يلي:

  1.  أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة للمرافق أو المعدات المكشوفة.
  2.  إصلاح الأعطال المفاجئة التي تصيب المرافق والخدمات العامة كالمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز.
  3.  الأعمال التي يتطلب استمرارها دون انقطاع بطبيعتها التشغيلية، ومن ذلك المطارات والموانئ والمنشآت الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة.
  4. أعمال رصف الطرق وصب الخرسانة التي يترتب على وقفها أضرار فنية جسيمة.
  5. أعمال الصيانة الطارئة للطرق التي يؤثر تعطلها على السلامة المرورية.
  6. إزالة الانهيارات أو المخاطر المفاجئة في المباني أو المنشآت.
  7. أي أعمال أخرى تقررها الهيئة في هذا الشأن.

 

مادة (5)

يلتزم صاحب العمل، في جميع الأحوال التي يُصرَّح فيها بالعمل في الأماكن المكشوفة أو خلال الظروف الاستثنائية، بما يلي:

1- توفير مياه شرب نظيفة وباردة بكميات كافية.

2- توفير وسائل الإسعافات الأولية في موقع العمل.

3- توفير وسائل التبريد المناسبة لطبيعة العمل.

4- تخصيص أماكن مظللة ومجهزة لراحة العمال أثناء فترات التوقف.

5- تنظيم فترات راحة مناسبة للعمال، بما يتلاءم مع طبيعة العمل والظروف المناخية، ودون إخلال بساعات العمل المقررة قانونًا.

 

مادة (6)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه، كما للهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة.

 

مادة (7)

يُلغى القرار رقم (535) لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء                    

ووزير الداخلية                                       

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة

فهد يوسف سعود الصباح                      

صدر في: 1 ذو الحجة 1447ه

الموافق: 18 مايو 2026م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية