تم التحديث 14 ساعة عن طريق ahmad
النائب الأوَّل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليَّة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامَّة للقوى العاملة:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامَّة للقوى العاملة،
– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامًّة للقوى العاملة،
– وعلى المرسوم رقم (233) لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامًّة للقوى العاملة ونائبيه،
– وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
– وعلى قرار الهيئة العامَّة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر والقرارات المعدلة له،
– وعلى قرار الهيئة العامَّة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والقرارات المعدلة له،
– وبعد عرض مدير عام الهيئة العامَّة للقوى العاملة،
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامَّة وحُسن تنظيم سوق العمل.
مادة أولى
مع عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، واستثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016، وقرار الهيئة العامَّة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 المشار إليهما، يُسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشار إليها أدناه، إلى خارج تلك القطاعات:
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، قطاع الصيد.
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 01/05/2026 وحتى 30/06/2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.
النائب الأوَّل لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامَّة لقوى العاملة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 أبريل 2026م