تم التحديث 12 ساعة عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة :
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
– والقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 ،
– وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
– وعلى المرسوم رقم 74 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) في اجتماعه رقم (6/2023) المنعقد في 23/1/2023 بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة،
– وعلى القرار الوزاري رقم 296 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته،
– وعلى اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (7/2023) الصادر بتاريخ 16/3/2023 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2023،
– وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 202300005940 المؤرخ في 10/1/2024
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بموجب قراره رقم (2/2025) بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 /5/ 2025
– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:
مادة (2)
تشكل اللجنة بقرار من الوزير بعد العرض على مجلس الإدارة، وتضم عناصر فنية ومالية وقانونية إضافة للتخصصات الأخرى.
ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها، والإجراءات الخاصة بها ، وسائر الأحكام المتعلقة بها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من أعمال ، كما لها دعوة من ترى لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (3)
تختص اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية بالهيئة بما يأتي :
أ. اقتراح السياسات العامة لإنشاء وإدارة واستثمار المواقع المخصصة للهيئة والمرافق والخدمات التابعة لها ومتابعة البرامج اللازمة لتنفيذها وتقييمها ورفع التوصيات بشأنها.
ب. إجراء الدراسات والأبحاث والإجراءات والسياسات اللازمة بالتوافق مع الأوضاع المحلية من توفير عوامل جذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال العامة والخاصة للاستثمار أو المشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة الاستثمارية، ورفع التوصيات بشأنها.
ج. النظر في الاقتراحات بشأن تطوير مجالات الاستثمار وآليات استخدامه بما يدعم نشاط الهيئة في تحقيق أغراضها، وفقاً لأعلى مستويات الكفاءة والمرونة، ضمن الأطر والضوابط والشروط المحققة لها ورفع التوصيات بشأنها.
د. مراجعة وتقييم التوصيات المرفوعة من الجهة المعنية بشأن الفرص الاستثمارية المعروضة وإبداء الرأي بشأنها.
ه. متابعة تنفيذ المشاريع من خلال الجهات المعنية بالهيئة وإبداء الرأي والمشورة التي تدعم الانجاز، وتقديم الدعم والمقترحات في شأن ما قد يواجه تنفيذ تلك المشروعات من عقبات.
و. تقييم دراسات الجدوى المقدمة من قبل الجهات المتنافسة.
ز. اقتراح الحلول العلمية والعملية بشأن الاستفادة من المواقع التابعة للهيئة بما يدعم موارد الهيئة المالية.
ح. دراسة طلبات التأهيل والعطاءات المقدمة من المستثمرين واختيار أفضلها، وفقاً للقواعد والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة بناءً على توصية اللجنة.
وفي حال تساوي عرض أو أكثر تجري المفاوضة معهم لاختيار الأفضل فنياً ومالياً وصولاً إلى أفضل العروض.
وتعرض اللجنة مقترحاتها وتوصياتها على المدير العام لاعتمادها.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة.
مادة (4)
للهيئة أن تعلن عن رغبتها في طرح المشروع وذلك قبل إجراءات التأهيل للوقوف على مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروع وذلك قبل اتخاذ إجراءات طرحه.
ويتم الإعلان في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل الاعلام المحلية أو الدولية مناسبة لطبيعة المشروع، مع النشر في الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة.
ويجب أن يتضمن الإعلان موجزاً عن المشروع وأهدافه والموقع المقترح لتنفيذه، وتحديد طريقة تقديم الطلب وأية معلومات أو شروط أخرى ذات علاقة بالمشروع، ويجوز قبول طلبات إبداء الرغبة عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيئة .
مادة (5)
تقوم اللجنة بدراسة طلبات إبداء الرغبة المقدمة من المستثمرين وبناء على هذه الدراسة تحدد اللجنة مدى جدوى اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لدعوة الراغبين في المنافسة للتأهيل على تنفيذ المشروع من عدمه.
مادة (6)
تقوم الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على المشروع وتحديد نوع نظام الشراكة وطريقة طرحه بالإعلان عن دعوة الراغبين بالتأهل للمشروع ، وذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يوميتين على الأقل وغيرها من وسائل الاعلام المحلية أو الدولية مناسبة لطبيعة المشروع، وكذلك النشر في الصفحة الإلكترونية الرسمية للهيئة ويتضمن الإعلان ما يلي:
1. موجز عن المشروع وأهدافه.
2. الخبرات المطلوبة للتأهيل.
3. نظام التعاقد ومدته.
4. مقابل الحصول على وثائق التأهيل.
5. التاريخ المحدد لتقديم طلبات التأهيل ومكان تقديمها والعنوان البريدي والإلكتروني الرسمي للهيئة.
ويجب ألا تقل مدة تقديم طلبات التأهيل والعطاءات عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان .
مادة (7)
يجب على كل مستثمر يرغب في المشاركة في مشروع، يطرح وفقاً لأحكام هذه اللائحة، أن يثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته في تنفيذ المشروع في حال ترسية المنافسة عليه والتعاقد معه.
ويتم التأكد من قدرات المستثمر من خلال إجراءات التأهيل بناء على توصية الجهة المختصة وبحسب طبيعة المشروع.
مادة (8)
تقوم الهيئة بعد موافقة اللجنة على وثائق التأهيل بالإعلان عن قبول طلبات تأهيل المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أحد المشروعات من خلال إجراءات التأهيل المسبق، وذلك للتأكد من قدرة المتقدم على تنفيذ المشروع بناء على الأسس والمعايير التي تحدد في كراسة التأهيل.
مادة (9)
مع مراعاة الطبيعة الخاصة لكل مشروع من المشروعات، تتضمن وثائق التأهيل الشروط الآتية:-
1. التعليمات للراغبين بالتقدم بطلبات التأهيل الخاصة وطريقة إعداد الطلب وتقديمه.
2. وصف للمشروع من حيث موقعه وطبيعته وعناصره الرئيسية ومساحة الأرض المقترحة لتنفيذه إن وجدت.
3. بيان الخبرات الخاصة المطلوب توافرها في المستثمر لاجتياز مرحلة التأهيل.
4. معايير التأهيل.
5. الميعاد النهائي للحصول على وثائق التأهيل محدداً بالتاريخ والساعة.
6. مكان وكيفية تقديم وثائق التأهيل، ويجوز للجنة أن تقرر قبولها بوسيلة اتصال إلكترونية تحددها .
مادة (10)
إذا كان طلب التأهيل مقدم من تحالف مكون من عدة شركات ، فانه يجب أن يحدد ممثلا رئيسياً عن جميع أطرافه يتولى بموجب توكيلات رسمية من أعضاء التحالف تمثيلهم أمام الهيئة، أو بموجب عقود تحالف مصدقة من جهات الدولة المختصة.
ويشترط أن تتوافر في الممثل الرسمي للتحالف الخبرة وبيان صفة كل طرف في التحالف.
ويتعين عند تقييم طلبات التأهيل المقدمة من التحالفات النظر في مؤهلات وقدرات كل عضو من أعضاء التحالف ، وما إذا كانوا مجتمعين مستوفين معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه ويتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو من أعضاء التحالف وفقا للمهام التي يتولاها من حيث التصميم، أو التخطيط، أو البناء، أو التجهيز، أو التشغيل، أو التطوير، أو الصيانة، أو التأهيل، أو التمويل وذلك وفقا لطبيعة المشروع ونوع نظام الشراكة وطبقاً للشروط الواردة في وثائق التأهيل.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء التحالف أن يطلب التأهيل من خلال تحالف آخر.
مادة (11)
تقوم الجهة المختصة بدراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين، وإعداد تقرير تثبت فيه جميع أعمالها، والنتائج التي أسفرت عنها أعمال تقييم طلبات التأهيل ، وتسمية المستثمرين المخول لهم المشاركة في المرحلة التالية للطرح ، المستبعدين وأسباب الاستبعاد ، على أن ترفع تقرير بذلك إلى اللجنة.
وتقوم اللجنة بدراسة التقرير المشار إليه ووضع توصياتها وعرضه على المدير العام للاعتماد، وعلى الهيئة إخطار المستثمرين بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبات التأهيل على العنوان المحدد في طلبهم.
مادة (12)
تقوم الهيئة بطرح المشروعات وفقا للنظام الذي يقره مجلس الإدارة.
مادة (13)
تتولى الهيئة – بعد موافقة اللجنة – الدعوة بالطرق المقررة قانوناً في وسائل الإعلام المختلفة عن المشروع موضوع الطرح، ويجب أن تتضمن الدعوة على سبيل المثال لا الحصر: –
– نبذه مختصرة عن المشروع المقرر طرحه.
– كيفية الحصول على الوثائق ذات الصلة ، وتحديد الجهة التي يتم الحصول منها على الوثائق بالهيئة.
– المقابل النقدي الواجب سداده للحصول على الوثائق ذات الصلة.
– الميعاد النهائي لقبول العطاء ، وتقديمه مصحوباً بالتأمين الابتدائي المقرر، ويحدد في الدعوة المدة بين الحصول على الوثائق والتاريخ النهائي لقبول العطاءات.
مادة (14)
ينشر الإعلان عن المشروع في الجريدة الرسمية، وبأي وسيلة أخرى تراها الجهة المختصة مناسبة، على أن يكون ذلك بحد أقصى ثلاث مرات وعلى فترات تحددها الجهة المختصة.
مادة (15)
يجب ألا تقل المدة بين الإعلان والتاريخ المحدد لقبول العطاءات عن أسبوعين من تاريخ آخر إعلان، ويجوز الإعلان الخارجي بواسطة سفارات دولة الكويت في الخارج حال الرغبة في التعاقد مع مستثمرين أجانب .
مادة (16)
تتولى اللجنة تلقي الطلبات والعروض التي يتقدم بها المستثمرين لمشروع العقد المقرر تنفيذه، ويُعد سجلً خاصً تدون فيه الطلبات المشار إليها، ويجوز للجنة تفويض الجهة المختصة لتلقي هذه الطلبات أو تشكيل لجنة لذلك.
مادة (17)
يجوز للجنة التفاوض مع المستثمرين المؤهلين في موضوع المشروع المراد تنفيذه.
مادة (18)
في حال انسحاب مقدم العطاء الفائز أو تخلفه عن استيفاء إجراءات استكمال قيمة التأمين وتوقيع العقد في الميعاد الذي تخطر به الهيئة والمدرج بشروط العطاء، يصادر التأمين الابتدائي كاملاً دون حاجة إلى إخطار بذلك. أو اتخاذ أي إجراء إداري في شأنه، ويكون للهيئة الحق في التفاوض مباشرة مع صاحب العطاء التالي.
مادة (19)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بالموافقة على التعاقد مع المستثمر الفائز وذلك بناء على توصية المدير العام.
مادة (20)
تحرر وثيقة العقد باللغة العربية ويجوز أن تكون مصحوبة بترجمة انجليزية.
ويجوز أن تكون المراسلات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بتنفيذ الأعمال (العقد) باللغة الإنجليزية على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية.
وفي جميع الأحوال تكون النسخة العربية هي المعتمدة نصوصها في مجال تفسير وتنفيذ العقد.
مادة (21)
عند انتهاء مدة الاستثمار للمشروع ، تقوم الهيئة باستلام المشروع وتشغيله أو إعادة طرحه على القطاع الخاص مع امكانية جواز منح 5 % كأفضلية للمستثمر الذي قام بتنفيذ، أو بناء، أو تطوير، أو تشغيل المشروع إن استمر في المشاركة في الاستثمار وبشرط عدم وجود أي مخالفات .
مادة (22)
يجوز للهيئة فسخ عقد المشروع للأسباب المنصوص عليها في كراسة الشروط والعقد .
ولا يتم في هذه الحالة تطبيق نسبة الأفضلية للمستثمر المنصوص عليها في المادة السابقة.
لجنة التظلمات
مادة (23)
تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في التظلمات المقدمة بشأن أي من الإجراءات المتعلقة بالتأهيل أو التعاقد التي تتم استنادًا لهذه اللائحة، وكذا التعاقدات المبرمة وفقًا لأحكامها.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة، نظام عملها، والإجراءات المقررة لتقديم ونظر التظلم.
أحكام ختامية
مادة (24)
يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة لتنفيذ، أو بناء، او تطوير، او تشغيل أحد مشروعات الهيئة سواء المزمع طرحها أو القائمة وذلك وفق الأسس التي يعتمدها مجلس الإدارة لكل تعاقد على حده.
مادة (25)
تطبق أحكام هذه اللائحة في شأن كل ما يتعلق بالمشروعات التي تبرمها الهيئة، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، تطبق القواعد العامة الواردة في القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (26)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1447ه
الموافق : 15 ديسمبر 2025م