تم التحديث 10 ساعات عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 1‎ لسنة 2026‎ بشان اعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الاسواق

 

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع :

– على القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

– وعلى القرار الإداري رقم (1320) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمسح الأسواق للمنتجات التي تراقبها إدارة المواصفات والمقاييس.

– وعلى القرار الإداري رقم (506) لسنة 2023 بشأن تمديد عمل اللجنة الدائمة لمسح الأسواق للمنتجات التي تراقبها إدارة المواصفات والمقاييس.

– وعلى القرار الإداري رقم (611) لسنة 2024 بشأن تمديد عمل اللجنة الدائمة لمسح الأسواق للمنتجات التي تراقبها إدارة المواصفات والمقاييس.

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 13 أغسطس 2025 قرار رقم (8) وثيقة رقم (GCS/25/73/3.1)

– وعلى عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

تشكيل اللجنة

تتشكل لجنة بالهيئة العامة للصناعة تُسمى اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الأسواق ، وتتضمن عضوية كل من:

تسلسل

المسمى/الجهة

صفته

1

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – مدير إدارة المواصفات والمقاييس

عضو ورئيساً للجنة

2

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – رئيس قسم تنمية الجودة

عضو ونائباً لرئيس اللجنة

3

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – العنود يوسف المجلهم

مقرر اللجنة

4

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة المواصفات والمقاييس

عضو

5

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم المواصفات والمقاييس

عضو

6

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – إدارة الشئون القانونية

عضو

7

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم تقييم الجدوى

عضو

8

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم خدمة العملاء

عضو

9

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم مختبر الكيمياء

عضو

10

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم مختبر الكهرباء

عضو

11

ممثل عن الهيئة العامة للصناعة – قسم تقييم الأداء

عضو

12

ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية

عضو

13

ممثل عن اتحاد الصناعات الكويتية

عضو

14

ممثل عن غرفة التجارة والصناعة

عضو

15

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (الرقابة التجارية)

عضو

16

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة (العلامة التجارية)

عضو

17

ممثل عن الإدارة العامة للجمارك

عضو

18

ممثل عن وزارة الصحة

عضو

19

ممثل عن الهيئة العامة للبيئة

عضو

20

ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية

عضو

21

ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء

عضو

22

ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية

عضو

 

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الأسواق للمنتجات التي تراقبها إدارة المواصفات والمقاييس بالأعمال التالية:

1- وضع خطط تنفيذية للجنة وآليات إجراءات موحدة لمسح الأسواق.

2- وضع السياسة العامة لآلية العمل ومراقبة الأسواق مع آلية إجراءات شاملة للسلطات مسح الأسواق المعنية في جهات الدولة.

3- متابعة حملات تفتيشية دورية لمسح الأسواق لسحب العينات للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية واعداد تقارير بذلك.

4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التدابير المناسبة في حالة المنتجات التي تشكل خطرا او عدم مطابقته في الأسواق المحلية.

5- دراسة الوضع العام ومتابعة المنتجات المعروضة مع رفع تقارير دورية تساعد على تحديد الخطط السنوية لمسح السوق.

6- تشكيل فرق عمل مع الجهات المختصة لتفتيش والمراقبة على المنتجات وتحرير المخالفات واحالتها لجهة الاختصاص ان لزم الأمر.

7- النظر في التقارير الدورية التي تمثل سير عمل حملات مسح السوق من الجهات المختصة.

8- اتخاذ التدابير اللازمة في حال الاحتياج الى استدعاء وسحب منتجات من السوق وعرضها على اللجنة الدائمة الوطنية لضباط الاتصال لنظام عاجل.

9- تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية المختصة مع تبادل المعرفة ونقل الخبرات في ما يخص مسح الأسواق.

10- وضع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.

11- التنسيق مع اللجان الخليجية وفرق العمل وتبادل المعلومات والاحصائيات الخاصة بالمنتجات الخاضعة للوائح الفنية.

12- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من خارج الهيئة وموظفيها.

13- النظر في الشكاوى والطعون.

14- تنفيذ أي مهام أخرى توكل اليها تخص عملية مسح السوق.

 

مادة رابعة

تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنوياً.

 

مادة خامسة

ترفع اللجنة توصياتها لمدير عام الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها، ثم تعرض هذه التوصيات على لجنة التوحيد القياسي.

 

مادة سادسة

تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة سابعة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

  وزير التجارة والصناعة                            

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

  خليفة عبدالله العجيل                       

صدر في: 20 يناير 2026م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية