تم التحديث شهرين عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للرياضة القرار رقم 40‎ لسنة 2025‎ بشان ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

– القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

– والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

– وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

– وعلى القرار رقم (713) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي والقرارات المعدلة له،

– وعلى القرار رقم (25) لسنة 2022 بشأن لائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي،

– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (25) المنعقد بتاريخ 04/08/2025 على مشروع القرار ،

– وعلى كتاب وزارة المالية رقم (7942-2025) بتاريخ 27/08/2025 بالموافقة على مشروع القرار،

–  وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم (202400003709) المؤرخ 25/09/2025 بمراجعة مشروع القرار و إفراغه في الصيغة القانونية

– و بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

قرر

ضوابط دعم عقود اللاعبين المحترفين

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة : الهيئة العامة للرياضة.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .

الاتحاد : الاتحاد الرياضي الكويتي للعبة .

لاعب المنتخب : اللاعب الذي يمثل دولة الكويت في البطولات والدورات .

الهيئة الرياضية : الاتحادات والأندية الشاملة والمتخصصة.

الأندية الرياضية : الأندية المُشهرة وفق أحكام القانون .

اللعبة : اللعبة الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد أو النادي المتخصص.

الاحتراف الرياضي: ممارسة النشاط الرياضي في إحدى الألعاب بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقد مكتوب يتم الاتفاق على شروطه مسبقاً.

اللاعب المحترف : اللاعب الذي يمارس اللعبة في النادي ويتقاضى مكافآت شهرية كدعم بموجب عقد احتراف محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب.

دعم الاحتراف : المبالغ التي تخصص بميزانية الهيئة لدعم عقود اللاعبين المحترفين.

عقد الاحتراف : عقد محدد المدة ، ينظم العلاقة بين النادي واللاعب.

عدد اللاعبين : اللاعبين الذين يستفيدون من دعم عقود اللاعبين المحترفين وفق هذا القرار .

الموسم الرياضي: الفترة الزمنية، التي يحددها الاتحاد المعني أو النادي المتخصص، لبدء منافسات الموسم المحلي للعبة ونهايته.

المركز الأول / الثاني: الناديان اللذان حققا المركزين الأول والثاني في مسابقات الدوري للفئة الأولى للألعاب الجماعية (القدم – اليد – الطائرة – السلة).

المراحل السنية: اللاعبون المقيدون ضمن الفرق الرياضية (البراعم والأشبال والشباب) عدا الفريق الأول أو العمومي أو السن العام.

التصنيف: هو تحديد مراكز اللاعبين حسب النتائج وفقا للوائح الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية والأندية المتخصصة المعنية.

 

مادة (2)

يهدف دعم الاحتراف ما يأتي :

1. الانتقال من الهواية إلى الاحتراف.

2. الارتقاء بمستوى اللعبة فنياً وإدارياً.

3. تحقيق مزيد من الانضباط والانتظام والاستعداد الجدي والتزام الرياضي من أجل رفع مستواه الفني وانعكاس ذلك على مستوى اللعبة.

4. تحفيز الرياضي لتطوير مستواه البدني والفني.

 

مادة (3)

تدعم الهيئة عقود اللاعبين المحترفين من خلال مكافأة شهرية بحد أقصى ثمانية أشهر خلال الموسم الرياضي، وفقاً للاعتمادات المالية المدرجة بميزانيتها ووفقاً لأعداد الألعاب واللاعبين المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وعلى النحو المقرر بالمادة رقم (8).

 

مادة (4)

يتولى قسم الاحتراف بالهيئة مباشرة الاختصاصات التالية:

1- إعداد الدراسات والبحوث.

2- رقابة ومتابعة إجراءات صرف الدعم.

3- وضع آلية لمتابعة كافة الأمور المالية مع الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة واللجنة البارالمبية فيما يتعلق بالدعم.

4- إنشاء قاعدة بيانات لكافة اللاعبين المحترفين.

5- اقتراح اللوائح والأنظمة الخاصة لدعم عقود احتراف اللاعبين.

6- مراجعة عقود احتراف اللاعبين وفق المعايير والشروط باللائحة.

7- تقييم الاحتراف دورياً ورفع التوصيات بشأنه.

 

مادة (5)

تقوم الهيئة بصرف الدعم المالي المخصص لعقود اللاعبين المحترفين بعد نهاية كل موسم رياضي، على الحسابات البنكية الشخصية للاعبين أو الحسابات البنكية للأندية الرياضية، ولا يجوز صرف هذا الدعم نقداً أو بشيك إلا في ظروف استثنائية وبعد موافقة مدير عام الهيئة، على أن يتم تزويد الهيئة بالآتي:

 حساب خاص للاحتراف للنادي وحساب خاص لكل لاعب محترف وتوافي الهيئة بأرقام الحسابات واسم البنك.

 الإشعارات الخاصة بالتحويلات البنكية وكشف حساب بنكي تفصيلي لحساب الاحتراف موضحاً به تحويل المبالغ للاعبين لديه في حال تم تحويل مبالغ دعم الاحتراف إلى حساب النادي.

 كشوف إثبات الحضور والغياب للاعبين وما تم توقيعه عليهم من خصومات وعقوبات طبقاً للعقد أو اللوائح المنظمة للهيئة الرياضية أو من قبل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

 كتاب من الاتحاد أو النادي المتخصص يفيد أن اللاعب المحترف ضمن قائمة المنتخب الوطني أو الستة الأوائل المصنفين.

 

مادة (6)

يبرم النادي الرياضي مع اللاعب عقد احتراف ذو طبيعة خاصة يخضع لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه، وأحكام هذا القرار ، واللوائح والمتطلبات الخاصة للهيئات الرياضية الوطنية والدولية المعنية

ويحدد العقد بداية ونهاية التعاقد حسب الموسم الرياضي لكل لعبة ، وقيمة المكافأة، وحقوق والتزامات الطرفين ، وحالات إنهاء العقد.

 

مادة (7)

يتعين على الأندية الرياضية تزويد الهيئة بداية كل موسم رياضي بكشف بأسماء اللاعبين المحترفين المسجلين بالموسم الرياضي والذين تنطبق عليهم أحكام هذا القرار وذلك بعد اعتماده من اتحاد اللعبة موقعاً عليه من مسؤول اللعبة وأمين السر العام أو الأمين العام، وتكون صحة البيانات المدونة بالمستندات على مسئوليتهم ، وذلك لصرف الدعم المقرر للاعبين المحترفين، على أن يرفق بهذا الكشف المستندات الآتية:

1. صورة من بطاقة اللاعب المحترف الصادرة من الاتحاد المعني أو النادي المتخصص.

2. صورة من البطاقة المدنية لكل لاعب محترف.

3. صورة من إثبات الشخصية من الجهات المختصة للاعبين المحترفين غير حاملي البطاقة المدنية تكون سارية.

4. الاسكورشيت من الاتحاد المعني للعبة أو النادي المتخصص يثبت مشاركة اللاعب في آخر موسم رياضي (موقعاً عليه من مسؤول اللعبة وأمين السر العام أو الأمين العام ) وتكون صحة البيانات على مسئوليتهم.

5. الآيبان الخاص بالبنك بالنسبة لكل لاعب محترف.

6. نسخة من العقد المبرم بين النادي واللاعب المحترف.

7. صورة طبق الأصل من الشهادة الطبية للاعب المحترف صادرة من جهة طبية رسمية تثبت أنه لائقاً بدنياً وصحياً طبقاً لشروط كل لعبة مع مراعاة ذوي الإعاقة.

8. محضر إجتماع مجلس الإدارة الذي تقرر فيه الموافقة على تسجيل اللاعبين المحترفين في كل لعبة موضحا به أسمائهم.

 

مادة (8)

يجب على النادي (الشامل أو المتخصص) تزويد الهيئة عقب انتهاء الموسم الرياضي بالآتي:

1. محضر اجتماع مجلس إدارة النادي بالموافقة على صرف دعم الاحتراف متضمنا أسماء اللاعبين المستحقين لصرف دعم عقود اللاعبين المحترفين.

2. كتاب بأسماء اللاعبين والأرقام المدنية والخصومات التي وقعت عليهم.

3. كتاب من الاتحادات المعنية أو النادي المتخصص بلاعبي المنتخبات الوطنية موضحا به تاريخ قيده بالمنتخب.

4. كتاب من الاتحادات المعنية واللجنة البارالمبية والنادي المتخصص باللاعبين المصنفين في الألعاب الفردية .

5. كتاب من الاتحاد أو النادي المتخصص للاعب المستثنى من شرط السن وفقاً للبند (3) من المادة (10) من هذا القرار موقعاً من المخول بالتوقيع بالنادي وفقاً للنظام الأساسي وتحت مسئوليته.

على أن تكون جميع البيانات السالف بيانها موقعاً عليها من مدير اللعبة والمخول بالتوقيع وفقاً للنظام الأساسي وتحت مسئوليتهم.

 

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحق الهيئة في إتخاذ الإجراءات الجزائية، يتعين على النادي الرياضي رد المبالغ التي صرفت له لدعم الاحتراف في الحالات الآتية:

1. مخالفة النادي أحكام هذا القرار.

2. قيام النادي بتزويد الهيئة ببيانات أو مستندات مضللة أو ارتكاب أي فعل ترتب عليه صرف أي مبالغ دون وجه حق.

3. عدم قيام النادي بتحويل كل أو جزء من مكافآت الاحتراف – حال قيام الهيئة بتحويل الدعم إلى حساب النادي – إلى حساب اللاعبين.

4. ارتكاب أي فعل يترتب عليه الإضرار أو الاستيلاء على المال العام.

 

مادة (10)

يشترط في اللاعب المحترف ما يلي:

1- أن يكون قد شارك في منافسات آخر موسم رياضي.

2- ألاّ يزيد عمر اللاعب عند تسجيله لأول مرة في أي لعبة بالنادي عن (25) عام مالم ير المجلس خلاف ذلك.

3- ألا يقل عمر اللاعب المستمر عند تسجيله في الاحتراف عن (16) عاماً ولا يزيد عن (35) عاماً، ويجوز استثناء من السن المقرر تسجيل اللاعبين وفقا للتالي:

أ‌- الألعاب الجماعية: أن يتحقق لدى اللاعب أحد الشرطين التاليين:

القيد بالمنتخبات الوطنية خلال الموسم الرياضي.

المشاركة الفعلية بنسبة 30% على الأقل من منافسات الموسم الرياضي.

ب‌- الألعاب الفردية: أن يتحقق لدى اللاعب أحد الشرطين التاليين:

القيد بالمنتخبات الوطنية خلال الموسم الرياضي.

تحقيق أحد المراكز المنصوص عليها بالمادة رقم (12) من هذه اللائحة.

4- أن يكون ضمن الفريق الأول أو السن العام أو العمومي.

5- استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة (11)

يلتزم اللاعب المحترف على الأخص بما يأتي:

1. الانتظام في مواعيد التدريب المحددة سواء كانت داخل النادي أو خارجه.

2. المشاركة ضمن فريق النادي في البطولات والمسابقات المحلية والخارجية.

3. المشاركة في المعسكرات التدريبية التي ينظمها النادي سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

4. الانضمام والمشاركة في المنتخبات الوطنية في حالة اختياره واستدعائه للمشاركة في المعسكرات التدريبية والبطولات.

5. الالتزام باشتراطات الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات (KADA) والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA ).

6. حسن السلوك والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام سواء مع زملائه اللاعبين أو الطاقم التدريبي والإداري للنادي والأندية الأخرى والجمهور.

7. احترام طاقم التحكيم أثناء المباريات والمسابقات وتنفيذ قراراتهم والالتزام بقوانين ولوائح اللعبة.

8. الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة السفر خارج الكويت أثناء الموسم الرياضي، ويجب على النادي أن يمنح اللاعب الإذن في السفر متى كانت الضرورة تلزم ذلك.

9. المثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق المواعيد المقررة من قبل الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.

10. عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية مع غير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ناديه.

 

مادة (12)

قيمة المكافأة التي تصرف للاعب وفقا للاعتمادات المالية لميزانية الهيئة المعتمدة توزع على فئتين ولمدة لا تزيد على ثمانية أشهر وفقا للأعداد المحددة لكل لعبة على النحو الآتي:

أولا: الألعاب الجماعية:

1- فئة أ (750) د.ك سبعمائة وخمسون دينار كحد أقصى للاعبي المنتخبات الوطنية.

2- فئة ب (500) د.ك خمسمائة دينار كحد أقصى لباقي اللاعبين المشمولين بالقرار.

ثانيا: الألعاب الفردية:

1- فئة أ (750) د.ك سبعمائة وخمسون دينار كحد أقصى للاعبي المنتخبات الوطنية واللاعبين المصنفين الثلاثة الأوائل (اللعبة – الوزن – الفئة – الزمن – المسافة – وخلافه…).

2- فئة ب (350) د.ك ثلاثمائة وخمسون دينار كحد أقصى للاعبين المصنفين من المركز الرابع للمركز السادس.

ويحق للهيئة في حال وجود وفر بالبند الخاص بميزانية الهيئة أن تقوم بتخصيص مبلغ من هذا الوفر لكل من الناديين الحاصلين على المركز الأول والثاني ببطولة الدوري في الألعاب الجماعية (كرة القدم – كرة السلة – كرة اليد – كرة الطائرة)، وكذا تخصيص مبلغ يصرف كمكافآت للاعبي المراحل السنية وفق الضوابط التي يضعها المجلس.

 

مادة (13)

يتقاضى اللاعب المحترف مكافأة عن لعبة واحدة فقط في حال تسجيله في أكثر من لعبة، وتكون المكافأة وفق التصنيف الأعلى.

 

مادة (14)

لا يستحق اللاعب أي إجازة أو مكافأة نهاية خدمة أو أية حقوق أخرى وفقاً لقانون العمل بالقطاع الأهلي، سوى ما ذكر في عقد الاحتراف.

ولا يجوز إنهاء عقد الاحتراف بين اللاعب والنادي قبل انتهاء مدته إلا بالتراضي أو لمخالفة اللاعب لأحكام العقد أو القوانين أو اللوائح ذات الصلة .

 

مادة (15)

إذا تعرض اللاعب المحترف خلال الموسم الرياضي للإصابة بسبب اللعب أو خلال فترات التدريب، يصرف له قيمة الدعم كاملاً طوال فترة إصابته وبحد أقصى سبعة أشهر وفق الفئة المقررة له، على أن يقدم تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية وتقرير من الأجهزة الطبية بالاتحاد أو النادي و مركز الطب الرياضي يفيد بأنها إصابة ملاعب مع اعتبار موسم الاصابة مشاركة فعليه للاعب المصاب وفقا لهذا القرار.

 

مادة (16)

يترتب على شطب اللاعب المحترف من قبل اتحاد اللعبة أو النادي المتخصص أو صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما يلي:

أ‌- إلغاء الدعم .

ب‌- عدم أحقيته في أي مكافآت أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من العقد.

 

مادة (17)

يُلغى كل من القرار رقم (713) لسنة 2014 و تعديلاته و القرار رقم (25) لسنة 2022 المشار إليهما ، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة (18)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من بداية الموسم الرياضي 2026/2027.

 

       رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة          

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

      عبد الرحمن بداح المطيري                          

صدر في:11 جمادى الآخر 1447ه

الموافق:2 ديسمبر 2025

 

جدول

 الألعاب الجماعية

عدد اللاعبين لكل لعبة

 

 

رجال

سيدات

م

اللعبة

اللاعبين

الأندية

اللاعبات

الأندية

1

القدم

24

16

0

0

2

السلة

14

16

12

4

3

الطائرة

14

16

14

4

4

اليد

16

16

14

4

5

كرة الماء

14

16

0

0

6

قدم الصالات

14

16

14

5

 

الأندية المتخصصة

م

اللعبة

العدد

ملاحظات

1

الرماية

24

تخصص نسبة 75% من العدد للاعبين ونسبة 25% من العدد للاعبات

وفي حالة عدم وجود لاعبات يصرف نسبة 75% من اللاعبين فقط

2

البحري

9

3

الألعاب الشتوية

12

4

عدد 5 لاعبين لكل نادي ذوي الإعاقة

30

5

البولينغ

6

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية