تم التحديث 49 دقيقة ago عن طريق ahmad

‏الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 11‎ لسنة 2017‎ بشأن اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين

Download PDF

 

 رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

بعد الاطلاع على:

– قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015.

– والقرار رقم (6) لسنة 2015 باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.

– وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (3/2017) المنعقد بتاريخ 1/8/2017 على مشروع اللائحة.

– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

 

قـــــــــــــــرر

مادة أولى

تصدر اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين المرفقة بهذا القرار، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

 

صدر في: 22 ذو القعدة 1438 ه

 الموافق: 14 أغسطس 2017 م

 

اللائحة التنفيذية للضباط القضائيين

الفصل الأول: تعاريف

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.

 

الفصل الثاني: مجالات اختصاص الضباط القضائيين

مادة (2)

– للضابط القضائي القيام بأعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والجرائم البيئية والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والنظم واللوائح والقرارات المعمول بها والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة.

– للضابط القضائي -وبدون إذن صاحب العمل-حق دخول

الأماكن العامة أو الخاصة ما عدا المخصصة للسكن، وأياً كان نشاطها أو نوعها في أي وقت يراه مناسباً أثناء أو بعد ساعات العمل أو خلال الإجازات والعطل الرسمية للمتابعة الدورية، والبحث عن مخالفة أو جريمة بيئية.

– للضابط القضائي أخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل والدراسات والاختبارات المناسبة لبيان تأثير ذلك النشاط على البيئة، والتحقق من الالتزام بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة وفقاً للقانون واللوائح.

– للضابط القضائي تحرير المحاضر ويثبت فيها كافة الإجراءات التي قام بها وما لديه من معلومات بشأن المخالفات ووقت هذه الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن يشتمل المحضر على اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره وبيانات المنشأة أو الجهة أو المؤسسة أو المشروع أو الشخص المخالف.

– طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها لازمة لعمله، وله الاطلاع على التراخيص والسجلات والتقارير والدفاتر والمستندات والبيانات، وله الحق في أخذ نسخ منها عند الحاجة.

– تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم.

– للضابط القضائي الحق في تعقب مصدر أي مخالفة أو جريمة بيئية.

 

الفصل الثالث: واجبات الضابط القضائي

مادة (3)

– حمل هوية صالحة تحمل اسمه وصفته وصورته، ويجب إبرازها عند القيام بمهامه.

– يلتزم الضابط القضائي بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمنشأة وعدم إفشائها.

– لا يتم تحرير أي مخالفة إلا بناءً على سند قانوني وفقاً للقانون واللوائح والاشتراطات البيئية.

– استيفاء كل بيانات محضر المخالفة وفقاً للنموذج المعد لذلك.

– عدم دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن الجهات المختصة.

– عدم التعرض لأيّ من مرتادي المحل أو المنشأة أو الأماكن أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة.

– إنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفياً كافة الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المحضر.

– عدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به.

– مراعاة الأصول الفنية والعملية واجبة الاتباع عند أخذ العينات وإجراء القياسات والتحاليل.

 

الفصل الرابع: حقوق المنشأة أو المحل أو الأماكن أو الأفراد

مادة (4)

– التحقق من شخصية الضابط القضائي.

– التعرف على طبيعة المخالفة.

– إبلاغ الهيئة العامة للبيئة في حالة توقف المنشأة.

 

أحكام ختامية

مادة (5)

1) حالة عدم تعاون أصحاب الشأن مع الضابط القضائي.

– للضابط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم الاستعانة برجال الشرطة مباشرة متى اقتضى الأمر ذلك.

– إذا امتنع صاحب المنشأة أو من يمثله على التوقيع باستلام المحضر وجب على الضابط القضائي إثبات ذلك في المحضر على أن ترسله الهيئة (الإدارة المختصة) مرة أخرى بكتاب رسمي إلى المخالف.

– لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها الضابط القضائي للقيام بأعماله بحجة سريتها أو وجود أوامر من مرؤوسه بالامتناع عن تقديمها، ويجب على المسئولين في تلك الجهات التعاون التام مع الضابط القضائي.

– لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يحرض أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع الضابط القضائي من ممارسة صلاحياته ومهامه سواء كان ذلك بإتلاف مستند أو الامتناع عند تقديمها أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضللة أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها للضابط القضائي وإلا كان على الضابط القضائي تحرير محضر رسمي بالوقائع وباسم مرتكب فعل الإعاقة، وصفته وإحالته للجهة المختصة.

2) يكون الضابط القضائي تابعاً للهيئة العامة للبيئة، وخاضعاً لرقابة مسئوله ولإشراف المدير العام فيما يتعلق بأعمال وظيفته، وللمدير العام طلب النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ومُساءلته تأديبياً.

3) تستثنى الأماكن التي نص القانون على استثنائها ووفقاً للإجراءات الخاصة بها.

4) إذا تجاوز الضابط القضائي اختصاصه، فإن ما قام به من إجراءات يعد باطلاً، ولا يمنع ذلك من مُساءلته تأديبياً إن اقتضى الأمر.

5) إذا اكتشف الضابط القضائي جريمة لا تدخل في نطاق اختصاصه يجب إبلاغ الجهة المختصة.

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية