تم التحديث يومين عن طريق ahmad
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 1969م في شأن نظام أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، والقوانين المعدلة له.
– وعلى القرار رقم (1341) لسنة 2017 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاته.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (01/01/2021) بشأن وقف تخصيص أي حيازات جديدة مؤقتاً.
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23/03/2021) بشأن وقف التوسعات في الحيازات في منطقة العبدلي.
– وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (25/04/2021) بالوقف المؤقت للتوسعات في كل المناطق التابعة للهيئة.
– وعلى قرار مجلس الإدارة رقم هـ ز 102/2026 المؤرخ 29/3/2026م بشأن منع التصرف بكافة أنواع الحيازات التابعة للهيئة والمعتمد من معالي الوزيرة بتاريخ 29/3/2026م.
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يمنع التصرف في كافة أنواع الحيازات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كالحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وقسائم الخدمات والمشاتل وغيرها من الحيازات بأي شكل من أشكال التصرف الواردة في لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وتعديلاتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التنازل أو الفرز أو الدمج أو النقل أو التعديل أو التوسعة وغيرها من أشكال التصرف.
– وعلى أن يشمل منع التصرف كافة المشاريع المقامة على الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع ذات طابع استثماري.
المادة الثانية
يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم بالمخالفة للحظر الوارد بهذا القرار، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بما فيها سحب الحيازة والتخصيص.
المادة الثالثة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في: 5 أبريل 2026م