تم التحديث 3 ساعات ago عن طريق ahmad
وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة،
– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته،
– وعلى البند “ثالثاً” من قرار مجلس الوزراء رقم (238) المتخذ باجتماعه رقم (7 – 2026) – (93) المنعقد بتاريخ 24/2/2026.
تقرر
مادة (1)
استمرار صرف الأنصبة الموقوفة بسبب سحب جنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين وفقاً لأحكام المادة (13 بند/ 4) من قانون الجنسية الكويتية للمستحقين اعتباراً من تاريخ الإيقاف وذلك متى كان اسم المصدر (المتوفي) مدرجاً ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
مادة (2)
تسري على المستفيدين من أحكام هذا القرار أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيما عدا المادتين (73، 75) منه، ولا تصرف منحة الزواج المقررة بالمادة (71) من ذات القانون للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقين للأنصبة عند إيقاف الصرف للزواج.
كما لا تسري على الأنصبة المعاد صرفها وفقاً لهذا القرار الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
مادة (3)
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
وزير الدولة للشئون الاقتصادية
والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق
صدر في: 17 ربيع الآخر 1448ه
الموافق: 28 سبتمبر 2026م