تم التحديث 7 ساعات ago عن طريق ahmad

‏الشروط القانونية لإصدار ترخيص بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع (في ظل أحكام القانون الكويتي رقم 61‎ لسنة 2007‎ بشأن الإعلام المرئي والمسموع) (مرحلة ما قبل صدور الترخيص)

Download PDF

 

الشروط القانونية لإصدار ترخيص بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع

(في ظل أحكام القانون الكويتي رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع)

(مرحلة ما قبل صدور الترخيص)

تُعد حرية الفكر والرأي من الحريات التي قررها الدستور الكويتي وكفلها لجميع المواطنين، وذلك لما تمثله تلك الحرية من أهمية في بناء مجتمع له أسس راسخة وثابتة، ولكونها تعد عاملاً فعالاً في تعزيز الديمقراطية وتشكيل الرأي العام وتوعيته، والحفاظ على تطوير المجتمع لمسايرة الظروف والتحديات التي تواجهه، لذلك يلعب الإعلام المرئي والمسموع دوراً كبيراً في المجتمع وعلى كافة الأصعدة.

إلا أن حرية الفكر والرأي قد تتحول إلى معول هدم وتدمير يستهدف أسس وقيم المجتمع وثوابته، وذلك متى كان القائم على البث المرئي والمسموع ليس مؤهلاً لذلك وغير جدير بأداء هذه المهمة، وهو ما يفرض ضرورة هامة وملحة في أن يكون هذا الأمر في أيد أمينة  تقوم على توجيهه التوجيه الصحيح، وتتجنب استخدامه لما يفوض أركان المجتمع.

وحيث أن البث المرئي والمسموع يتم من خلال قنوات محلية أو فضائية، فإن المشرع الكويتي حرصاً منه على عدم تولي مهمة هذا العمل من قبل غير المؤهلين، فقد أحاط ممارسة هذا العمل بضمانات قوية، تتمثل في الاشتراطات القانونية والضوابط اللازم توافرها لإصدار الترخيص بممارسة أعمال البث وإعادة البث المرئي والمسموع، والتي لا يجوز لأي شخص أن يمارسها إلا بعد حصوله على هذا الترخيص، وسوف نتناول في هذا المقال كافة الأحكام التي تضمنها قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 بشأن الترخيص بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع، مقتصرين في ذلك على الإجراءات والاشتراطات الخاصة بمرحلة ما قبل الحصول على الترخيص، تاركين الأحكام الخاصة بمرحلة ما بعد صدور الترخيص بالبث لمقال قادم بإذن الله.

أولاً: التعريف بترخيص البث المرئي والمسموع

قبل الخوض في غمار الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص البث المرئي والمسموع، فإنه وبداية يجدر بنا أن نوضح التعريف القانوني لهذا الترخيص.

وبالرجوع إلى  قانون الإعلام المرئي والمسموع نجد أن المشرع الكويتي قد عرف ترخيص البث في المادة رقم (1/7) منه، والتي تضمنت تعريفه بأنه “الإذن لطالب الترخيص لإنشاء قناة وتشغيلها بالشروط التي يتم تحديدها وفقاً للنموذج المعد لذلك والذي تبينه اللائحة التنفيذية”.

ومفاد هذا التعريف أن ترخيص البث يُعد بمثابة ترخيص للقناة بمزاولة أعمال البث المرئي والمسموع، وذلك في ظل التزام المرخص له بالشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، وفي حالة عدم الحصول على هذا الترخيص فلا يجوز له بأي حال من الأحوال ممارسة أعمال البث المرئي والمسموع.

ثانياً: الشروط التي يلزم توافرها في طالب الترخيص

أول الشروط التي يتطلبها القانون لمنح ترخيص البث هي شروط تتعلق بطالب الترخيص، وطالب الترخيص هو الشخص الذي يتقدم إلى وزارة الإعلام بطلب الحصول على الترخيص بالبث، وتتمثل تلك الشروط في الشروط الآتي بيانها:

(1) أن يكون طالب ترخيص البث إما شركة أو مؤسسة فردية، فلا يجوز للشخص الطبيعي التقدم بطلب للحصول على ترخيص بالبث.

(2) يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة الفردية طالبة الترخيص حاملة للجنسية الكويتية، وأن يكون من ضمن الأغراض الخاصة بها غرض “إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة” أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني أو الإعلام بصفة عامة.

(3) أن تكون قيمة رأس المال للشركة أو المؤسسة الفردية طالبة الترخيص خمسمائة ألف دينار على الأقل متى كان الترخيص المطلوب الحصول عليه لقناة مرئية، ومائتي ألف دينار على الأقل متى كان الترخيص المطلوب الحصول عليه لقناة مسموعة فقط.

(4) يجب أن تتوافر في طالب الترخيص (متى كانت مؤسسة فردية) أو في جميع الشركاء (متى كانت شركة) أو في جميع أعضاء مجلس الإدارة (متى كانت شركة مساهمة) بعض الشروط الجوهرية والتي تتمثل في:

  • أن يحمل الجنسية الكويتية.
  • أن يكون عمره ثلاثين سنة على الأقل.
  • أن يكون متمتعاً بأهلية كاملة.
  • أن يكون معروفاً بالسيرة المحمودة والسمعة الحسنة.
  • ألا يكون قد صدر ضده أي حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة من الجنح التي تخل بالشرف أو الأمانة، أو أن يكون قد صدر ضده مثل تلك الأحكام ولكن تم رد اعتباره إليه وذلك بموجب حكم قضائي نهائي أيضاً.

(5) يجب أن تكون كافة الشروط الإدارية والمالية والفنية التي يتضمنها النموذج المرفق بالترخيص متحققة في جانب طالب الترخيص

ثانياً: الشروط التي يلزم توافرها في مدير القناة ومسؤولياته

من الأمور التي يجب على طالب الترخيص استيفائها قبل التقدم بطلب الترخيص هو تعيين شخص مؤهل ليكون مديراً عاماً للقناة التي يرغب في الحصول على ترخيص البث بشأنها، وهذا المدير حدد له القانون شروطاً يجب أن تتوافر فيه، كما رسم له حدود المهام التي يناط به توليها في القناة، وذلك على النحو التالي:

(1) شروط مدير القناة: يجب أن تتوافر في الشخص المعين كمديراً للقناة الشروط الآتي بيانها:

  • أن يكون من حاملي الجنسية الكويتية.
  • أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة على الأقل.
  • أن تكون أهليته كاملة دون وجود أي عارض من عوارض الأهلية.
  • أن يكون متمتعاً بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة.
  • ألا يكون قد صدر ضده أي حكم قضائي نهائي سواء في جناية أو جنحة من الجنح التي تخل بالشرف أو الأمانة، وإذا كان قد صدر ضده مثل هذا الحكم فيلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قد تم رد اعتباره.
  • أن يكون من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها.
  • أن يكون لديه خبرة في مجال العمل الإعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • يُشترط فيه التفرغ الكامل لعمله كمديراً للقناة، فلا يكون لديه أي عمل آخر يشغله عن إدارة القناة.

(2) مهام مدير القناة: بالإضافة إلى  ما سبق فقد حدد المشرع أيضاً في قانون الإعلام المرئي والمسموع المهام والاخنصاصات التي يمارسها مدير القناة بشكل أساسي، ويمكننا أن نوجز تلك المهام والاختصاصات في النقاط الآتي بيانها:

  • التمثيل القانوني للقناة التي يقوم على إدارتها، حيث يعتبر هو الممثل القانوني الذي يمثلها سواء أمام وزارة الإعلام أو سائر الجهات الحكومية الأخرى، وأيضاً في مواجهة الغير.
  • إدارة القناة واتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتشغيلها.
  • مسؤوليته عن المواد والبرامج والأخبار التي تقوم القناة ببثها، أي مسؤوليته عن اختيار المحتوى الإعلامي المرئي أو المسموع الذي يتم بثه من خلال القناة.

ثالثاً: القرار الصادر في طلب الترخيص

بعد أن يتقدم طالب الترخيص بطلب الحصول على الترخيص بالبث، وبعد استيفائه لكافة الشروط التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية، والتي منها – وإن لم يكن من أهمها – على سبيل المثال لا الحصر الحصول على تحديد بالحيز الفضائي ومجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو تقنيات الكيبل التي سيتم البث من خلالها من قبل وزارة المواصلات، فإن القانون قد ألزم وزارة الإعلام بأن تصدر قرارها في هذا الطلب خلال مدة أقصاها تسعين يوماً يبداً احتسابها من التاريخ الذي تم فيه تقديم الطلب، والقرار الصادر في هذا الطلب لا يخرج عن ثلاث حالات:

  • الحالة الأولى: صدور قرار وزير الإعلام بالموافقة على طلب الحصول على الترخيص.
  • الحالة الثانية: صدور قرار وزير الإعلام برفض الطلب ورفض منح الترخيص، وهو ما يعرف بالرفض الصريح لطلب الترخيص.
  • الحالة الثالثة: مرور التسعين يوماً التي نص عليها القانون دون أن يصدر من وزير الإعلام أي قرار بشأن طلب الترخيص المقدم له، وفي تلك الحالة يُعد طلب الحصول على ترخيص البث مرفوضاً رفضاً ضمنياً.

وفي حالة صدور قرار رفض طلب الحصول على ترخيص البث سواء كان الرفض صريحاً أو ضمنياً، فإن طالب الترخيص يحق له الطعن على قرار الرفض خلال مهلة زمنية قدرها ستين يوماً، ويختلف بدء احتساب مدة الطعن بحسب ما إذا كان الرفض صريحاً أو ضمنياً، وذلك على النحو التالي:

  • في حالة صدور قرار الرفض بشكل صريح فيتم فتح مدة الطعن من تاريخ إخطار طالب الترخيص بهذا القرار.
  • في حالة صدور قرار الرفض بشكل ضمني (مرور التسعين يوماً دون أن يصدر قراراً في الطلب) فيتم فتح مدة الطعن من تاريخ انتهاء مدة التسعين يوماً المذكورة آنفاً.

ويكون نظر الطعن على هذا القرار من اختصاص الدائرة الإدارية، وفي ظل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.

رابعاً: طلب الترخيص بأكثر من قناة

يجوز لطالب الترخيص أن يتقدم بطلب ترخيص واحد يتضمن الترخيص بالبث لقناة واحدة أو لقناتين أو أكثر، ولا تثور ثمة خلاف في حالة تقديم طلب الترخيص بشأن قناة واحدة، حيث أنه في حالة الموافقة على الطلب يصدر لطالب الترخيص ترخيصاً يجيز له البث من خلال تلك القناة.

ولكن في حالة تقديم طلب الترخيص عن قناتين أو أكثر فإن الأمر يختلف، حيث يترتب على مثل هذا الطلب صدور أكثر من ترخيص، فكل قناة يجب أن يصدر لها ترخيص بث مستقل عن غيرها من القنوات الأخرى المقدم بشأنها نفس الطلب، بحيث يصدر لكل قناة من القنوات التي تضمنها الطلب ترخيص بث خاص بها، وقد قرر المشرع أن الترخيص بالبث هو ترخيص محدد المدة، ومدة سريان الترخيص قدرها عشر سنوات، وتكون تلك المدة قابلة للتجديد عن طريق تقديم طلب لتجديدها لوزير الإعلام، والذي يحق له أن يصدر قراره إما بالموافقة على التجديد أو رفض الطلب، ويخضع قرار رفض طلب التجديد لإجراءات الطعن الخاصة برفض طلب الرخيص آنفة البيان في البند (ثالثاً) من هذا المقال.

الخاتمة

تناولنا بحمد الله في هذا المقال الاشتراطات والإجراءات القانونية التي تطلبها قانون الإعلام المرئي والمسموع في شأن الحصول على ترخيص البث، وأوضحنا كافة تلك الاشتراطات والإجراءات الخاصة بمرحلة ما قبل صدور الترخيص، وسيكون المقال القادم بإذن الله تعالى منصباً على مرحلة ما بعد صدور الترخيص بالبث، والإجراءات التي استلزمها القانون وألزم بها المرخص له بالبث في تلك المرحلة.

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية