تم التحديث 4 أسابيع عن طريق Marwan
الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف تقضي بتأييد حكم أول درجة بإلزام رئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمديد بعثة الطاعن في احدى الجامعات الكندية لمدة ثلاث شهور وسداد باقي المصروفات عن تلك الفترة مع أحقيته بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 دينار .