تم التحديث 3 ساعات عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها (116/1992).
– وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشـاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصـــادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5/2014) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم (151/2022) الصادر بتاريخ 22 يونيو 2022م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية.
– وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2025م بشأن منح مدير عام الجهاز تفويضاً ببعض اختصاصات معالي الوزير – رئيس مجلس الإدارة لإصدار القرارات الإدارية المعنية بالبرامج والتخصصات التي يسمح الالتحاق بها في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت الخاصة من حيث الإضافة أو الإلغاء.
– وبناءً على القرار الوزاري رقم (302/2025) الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2025م بشأن تفويض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم في بعض اختصاصات معالي الوزير.
– وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026م.
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقـــــــــــــــــــــرر)
مادة أولـى
يُعدل اسم جامعة حلوان والوارد في القرار الوزاري رقم (2022/151) الصادر بتاريخ 22 يونيو 2022م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية إلى جامعة العاصمة.
مادة ثانيـــة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الـمديـر الـعـام بالتكليف
صدر في: 8 مارس 2026م