تم التحديث 18 ساعة ago عن طريق ahmad
– وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
– رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة؛
– وعلى المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته؛
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (517) المتخذ في اجتماعه رقم (16/2025) – (51) المنعقد بتاريخ 29/9/2025 ، والقاضي بتكليف كافة الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها؛
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1663) الصادر في اجتماعه رقم (2025/48) – (83) المنعقد بتاريخ 10/12/2025 بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للغير؛
– وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2001 بتحديد قيمة المطبوعات والخدمات التي تقدمها وزارة التخطيط؛
– وعلى كتاب وزارة المالية رقم (REG_2025_10338) المؤرخ في 2025/09/24، والمتضمن الموافقة على الرسوم المقترحة من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؛
– وبناء على عرض السيد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
قرر
مادة أولى
يعمل بالرسوم المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتحل محل رسوم تسجيل شركات نظم المعلومات وما يرتبط بما من خدمات، والواردة ضمن القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2001 المشار إليه.
مادة ثانية
يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تحصيل الرسوم وإصدار شهادات التسجيل المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وفقاً للإجراءات المالية والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثالثة
يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وإدارية ومالية لتطبيق الرسوم المعتمدة، بما في ذلك تحديث النماذج والإجراءات والأنظمة ذات الصلة، وتعميم هذا القرار على الجهات المعنية وفقاً للإجراءات المتبعة، وإخطارها بما يلزم.
مادة رابعة
على كافة المختصين – كلٌ في حدود اختصاصه – العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداءً من تاريخ 1/1/2027 .
وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الإعلام والثقافة بالوكالة
عمر سعود عبد العزيز العمر
الجدول رقم (1)
رسوم خدمات تسجيل الشركات ومعاهد التدريب
والمؤسسات الكويتية العامة بمجال تكنولوجيا المعلومات
التي يقدمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
|
الفئة |
القيمة |
البيان |
|
رسوم تسجيل شركة |
200 د.ك |
تشمل الرسوم عملية التدقيق وإصدار الشهادة |
|
رسوم تجديد سنوي |
100 د.ك |
تشمل الرسوم تحديث البيانات الخاصة بالشركة |
|
رسوم مجال أساسي |
50 د.ك |
لكل مجال رئيسي |
|
رسوم مجال تخصصي |
25 د.ك |
لكل مجال تخصصي |
|
رسوم لتسجيل معهد تدريبي |
250 د.ك |
تشمل مراجعة المناهج والمدربين |
|
رسوم تجديد معهد تدريبي |
100 د.ك |
تشمل تحديث البرامج التدريبية |
|
خدمات إضافية: (شهادات/تقارير/تصديق) |
من 10 إلى 50 د.ك |
حسب نوع الخدمة، وتشمل إصدار شهادات متنوعة وخدمات التصديق |