تم التحديث شهرين عن طريق ahmad

‏الادارة العامة للجمارك قرار رقم 1‎ لسنة 2026‎ بشان منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الادارة العامة للجمارك

 

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليـــة :-

– بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

– وعلى نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 .

– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالمرسوم رقم 200 لسنة 2003 والمعدل بالمرسوم 199 لسنة 2008 .

– وعلى المرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الادارة العامة للجمارك .

– وعلى قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2011 في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش .

– وبناءً على عرض رئيس الادارة العامة للجمارك

 

قــــــــــــرر

مادة اولــى :

 يكون للموظفين الشاغلين للوظائف التالية صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كل من القانون رقم 21 لسنة 1964 ، ونظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليهما ، واللوائح والقرارات المنفذة لهما :

  1. مساعد مفتش جمركي
  2. مفتش جمركي
  3. مفتش اول جمركي
  4. مساعد مفتش جمركي
  5. مشرف جمركي
  6. مساعد مفتش امن و سلامة
  7. مفتش امن و سلامة
  8. مفتش اول امن و سلامة
  9. مدقق جمركي
  10.  مدير ادارة المستودعات الجمركية العامة و الخاصة
  11.  مدير ادارة جمارك العبدلي و خباري العوازم
  12.  مدير ادارة جمارك الصليبية و شبرة الخضار
  13.  مدير ادارة جمارك النويصيب
  14.  مدير ادارة جمارك السالمي
  15.  مدير ادارة جمارك الشحن الجوي
  16.  مدير ادارة جمارك المطارات
  17.  مدير ادارة جمارك الموانئ الجنوبية و جزيرة ام المرادم
  18.  مدير ادارة جمارك الموانئ الشمالية و جزيرة فيلكا
  19.  مدير ادارة المخاطر و تبادل المعلومات الاستخباراتية و البحث و التحري الجمركي
  20.  مدير ادارة التحريات المالية و مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب

 

مادة ثانية :

 يكون للموظفين شاغلي الوظائف المشار اليها في المادة السابقة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون المشار اليه .

 

مادة ثالثة :

تخطر كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة الاولى و بأية تعديلات تطرأ عليها والقرارات المعدلة لهذا القرار .

 

مادة رابعة :

يلغى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2011 المشار اليه ، كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .

 

مادة خامسة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

النائب الاول لرئيس مجلس الـوزراء   

ووزيــــــــر الداخليــــــــــــة                  

فهد يوسف سعود الصبـــــــــــاح      

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية