الأحكام

advanced divider

ابحث عن الأحكام بكتابة عنوان الحكم

الفلترة بحسب السنة

جاء في حيثيات حكم الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بأعقاء قائد المركبة المستأجرة عن مسئوليته عن الحادث المروري اثناء قيادته للمركبة وانتفاء صفته لكونه من الغير بالنسبة لعقد التأمين وذلك بعد ان ادانته محكمة المرور بتهمة قيادة مركبة دون التأكد من سلامة وصلاحية جميع اجزاءها قبل السير بها الأمر الذي ادى الى حدوث بنشر في الاطار الخلف الايسر ففقد السيطرة على مقودها فانحرفت به يمينا مصطدمة بمركبة ……. التي اصطمت بدورها في الحاجز الاسمنتي والحديدي فانقلبت وحدثت اصابتها الموصوفة في التقرير الطبي . ولما كانت شركة التأمين هي المؤمنة وكانت المادة 75 من القرار رقم 81لسنة 1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على انه ( تجوز ان تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة بشرط ان لا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته فاذا اخل المؤمن له بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض بدعوى مباشره قبل المؤمن له ) ولذلك كان يجب على المؤمن له وهي شركة تأجير السيارات ان تتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال وان للمؤمن ( شركة التأمين ) الرجوع على المؤمن له شركة تأجير السيارات بقيمة ما قد أداه من تعويض في حال ما اذا اخل بالواجبات الملقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة ومنها شرط المحافظة على المركبة وجميع اجزاءها واجهزتها في حالة صالحة للاستعمال .

الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح.

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية