تم التحديث 17 ساعة ago عن طريق ahmad

‏الأحكام القانونية الخاصة بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع (في ظل أحكام القانون الكويتي رقم 61‎ لسنة 2007‎ بشأن الإعلام المرئي والمسموع) (مرحلة ما بعد صدور الترخيص)

Download PDF

 

الأحكام القانونية الخاصة بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع

(في ظل أحكام القانون الكويتي رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع)

(مرحلة ما بعد صدور الترخيص)

وقد يعتقد البعض أن الاشتراطات القانونية الخاصة بترخيص البث الإعلامي المرئي والمسموع تنتهي بمجرد حصول طالب الترخيص على هذا الترخيص، وهذا الاعتقاد هو اعتقاد خاطئ تماماً، حيث أن مرحلة ما بعد الحصول على الترخيص تخضع هي الأخرى لأحكام واشتراطات خاصة قررها المشرع بقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007، والتي استهدف من خلالها تنظيم عملية البث وضمان استمراريتها وفقاً للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

وقد سبق لنا وأن تعرضنا في مقال سابق إلى الشروط والإجراءات اللازم توافرها للحصول على الترخيص بالبث، واستعرضنا خلاله الأحكام التي تضمنها قانون الإعلام المرئي والمسموع بشأن مرحلة ما قبل صدور الترخيص بالبث، وسوف نتناول في هذا المقال الأحكام والضوابط القانونية التي تسري على المرخص له بالبث بعد حصوله على الترخيص، متضمنين في سياق ذلك الإجابة على بعض التساؤلات الهامة ذات العلاقة بتلك الأحكام والضوابط.

أولاً: تعيين مراقب حسابات للقناة

بعد صدور الترخيص بالبث من قبل وزارة الإعلام، فإن القانون قد منح لوزارة الإعلام الحق في أن تتولى مهمة تعيين مراقب حسابات بالشركة او المؤسسة الفردية التي تحصلت على الترخيص بالبث، وذلك متى تراءى للوزارة وجود حاجة إلى تعيينه، وتكون مهمة مراقب الحسابات هي اولي مهمة تدقيق وبيان المركز المالي الخاص بحسابات تلك الشركة أو المؤسسة الفردية الصادر لها الترخيص بالبث، وذلك في ظل الضوابط والأنظمة التي يقوم بإصدارها وزير الإعلام.

ثانياً: مباشرة أعمال البث المرئي أو المسموع

منح المشرع مهلة زمنية للمرخص له بالبث المرئي أو البث المسموع، واشترط عليه أن يبدأ ممارسة أعمال البث خلالها، وتتمثل تلك المهلة في مدة زمنية قدرها سنتين يبدأ احتسابها من تاريخ حصوله على ترخيص البث، وخلال تلك المهلة يجب على المرخص له أن يبدأ في بث المحتوى الإعلامي عبر قناته، سواء كان محتوى مرئي أو مسموع.

وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في هذا الشأن هي التزام المرخص له بالبدء في البث خلال مدة السنتيم آنفة البيان، إلا أن المشرع فد وضع استثناءاً يجيز للمرخص له البدء في البث بعد مرور تلك المدة، ورهن هذا الاستثناء بتقديم المرخص له أسباب ومبررات مقبولة وسائغة تبرر له هذا التأخر، وفي حال تقديمه لتلك الأسباب والمبررات يجوز للوزارة أن تمدد تلك المدة إلى ستة شهور إضافية، ويلزم على المرخص له أن يباشر أعمال البث خلالها.

ثالثاً: شرط إيداع الكفالة المالية

فرض قانون الإعلام المرئي والمسموع على المرخص له بالبث التزاماً مالياً، وهذا الالتزام قوامه قيام المرخص له بإيداع كفالة مالية قدرها مائة ألف دينار كويتي، وهذا الإيداع يكون من خلال أحد طريقين:

  • الطريق الأول: أن يقوم المرخص له بإيداع مبلغ الكفالة في خزانة وزارة الإعلام بغض النظر عن شكل هذا الإيداع، سواءاً كان نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو غيرها من طرق الإيداع.
  • الطريق الثاني: أن يقدم المرخص له الكفالة في صورة ضماناً مصرفياً طليقاً من أية قيود، وأن يكون هذا الضمان موجهاً لوزارة الإعلام.

ويكون لوزارة الإعلام الحق في أن تصرف قيمة تلك الكفالة أو قيمة الضمان المصرفي متى استحقت على المرخص له بالبث أو مدير القناة التزامات أو غرامات مالية، وذلك لاستيفاء قيمتها من مبلغ الكفالة أو الضمان، بحيث تعد الكفالة أو الضمان بمثابة مبلغ مودع تحت حساب أي غرامات أو التزامات مالية قد تُستحق عليهما مستقبلاً لصالح وزارة الإعلام.

وفي حالة قيام الوزارة بخصم أي مبالغ مستحقة لها من فيمة الكفالة أو الضمان المصرفي، فإنها تقوم بإخطار المرخص له بالخصم وقيمة المبلغ الذي تم خصمه، وعندئذ يلتزم المرخص له باستكمال قيمة الكفالة أو الضمان المصرفي بإعادته لقيمته الأصلية (مائة ألف دينار كويتي)، وذلك خلال مهلة زمنية قدرها شهرين تُحتسب من التاريخ الذي تم إخطاره بالخصم وقيمته من قبل وزارة الإعلام.

رابعاً: البيانات والبنود التي يلزم أن يتضمنها الترخيص بالبث

رسم المشرع الكويتي صورة متكاملة لمحتوى الترخيص بالبث، حيث أورد بنص المادة رقم (8) من قانون الإعلام المرئي والمسموع بياناً بجميع البيانات والبنود التي يجب أن يتشمل عليها هذا الترخيص، ويمكننا أو نوجز تلك البيانات والبنود في النقاط الآتي بيانها:

  • الاسم التي تتخذه القناة التي يقوم المرخص له بالبق المرئي أو المسموع من خلالها.
  • الغرض من إنشاء القناة، وذلك ببيان ما إذا كانت تلك القناة متخصصة في البث الإعلامي لمجالات محددة أم هي قناة شاملة تقوم بالبث في مجالات متعددة.
  • ما يفيد التزام القناة بعدم الخروج عن الغرض الذي أُنشأت من أجله.
  • ما يفيد التزام القناة باحترام القانون والنظام العام والآداب العامة في ممارستها لعملية البث، سواء من حيث المحتوى أو غيره من مكونات تلك العملية.
  • احترام ما تُصدره وزارة الإعلام من ضوابط تخص تنظيم عمليات البث الإعلامي.
  • بيان بالغرامات المالية التي يجوز لوزارة الإعلام توقيعها على المرخص له حال مخالفته وإخلاله بالشروط التي يتضمنها الترخيص أو يقرها القانون ولائحته التنفيذية.
  • التزام القناة بأن يكون شعارها ظاهراً أثناء البث المرئي، وذكر اسمها وترددها بشكل واضح أثناء البث متى كان البث الخاص بها هو بثاً مسموعاً.
  • ما يفيد إقرار المرخص له بالتزامه بأن يقدم إلى وزارة الإعلام – حال طلبها لذلك – كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بما تقدمه القناة من أعمال بث وإعادة بث، بالإضافة إلى تمكين الموظفين التابعين للوزارة من التحقق من مدى صحة تلك المعهلومات والبيانات، وتوفير المرخص له لكافة التسهيلات والتيسيرات التي تمكنهم من إتمام هذا التحقق، وتمكينهم من فحص مستندات وسجلات وأجهزة ومعدات القناة.
  • الالتزام من قبل المرخص له بما يصدره وزير الإعلام من أنظمة تتعلق بإنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت الأجهزة والمعدات والمحطات التي تستلزمها أعمال البث وإعادة البث.
  • الالتزام الكامل من قبل المرخص له باستيفاء المواصفات الفنية المعتمدة من قبل وزارة الإعلام بشأن الأجهزة المستخدمة في أعمال البث وإعادة البث.
  • التزام المرخص له بأن يحتفظ بسجل يشتمل على بيان بكافة البرامج التي قامت القناة ببثها، وذلك لمدة قدرها إثني عشر شهراً متتالية، موضحاً به كلاً من التاريخ والوقت الذي تم فيهما بث كل برنامج.
  • ما يفيد التزام المرخص له بتسجيل كامل مدة البث، والاحتفاظ به لديه لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر من تاريخ البث، وتمكين الموظف المختص التابع لوزارة الإعلام من الاطلاع على تلك التسجيلات متى تم طلب ذلك منه.

خامساً: هل يجوز تأجير أو بيع الترخيص بالبث؟

يثور تساؤل هام لدى البعض بشأن مدى جواز قيام المرخص له بالبث بتأجير أو بيع الترخيص الصادر له للغير، وهو تساؤل قد حرص المشرع على الإجابة عنه في قانون الإعلام المرئي والمسموع، حيث فرق بين أحكام تأجير الترخيص بالبث وبين أحكام بيعه أو التنازل عنه، وبيان ذلك على النحو التالي:

  • بالنسبة لتأجير الترخيص بالبث فقد حظر المشرع ذلك، وقرر أن أي إيجار لترخيص البث يقع باطلاً.
  • بالنسبة لبيع ترخيص البث أو التنازل عنه للغير فقد وضع المشرع قاعدة عامة بشأن ذلك قوامها بطلان البيع أو التنازل، ووضع عليها استثناء مفاده جواز بيع الترخيص أو التنازل عنه شريطة أن تصدر وزارة الإعلام موافقتها على ذلك.

سادساً: حالات إلغاء تصريح البث

قرر القانون بعض الحالات التي إذا ما تحققت إحداها يتم إلغاء ترخيص البث الصادر للمرخص له بقوة القانون، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

  • عدم قيام المرخص له بالبدء في مباشرة أعمال البث الصادر بشأنها الترخيص خلال مهلة السنتين الممنوحة له، والتي يبدأ احتسابها من تاريخ صدور الترخيص، وعدم موافقة الوزارة على طلب تمديد تلك المدة.
  • توقف المرخص له عن مباشرة أعمال البث أو إعادة البث لمدة زمنية تزيد عن ستين يوماً متتالية، أو لمدة قدرها مائة وعشرين يوماً متفرقة خلال سنة واحدة.
  • زوال الصفة القانونية الخاصة بالمرخص له بغض النظر عن زوال تلك الصفة عنه.
  • فقد المرخص له لأي شرط من الشروط التي يستلزمها القانون لمنح ترخيص البث.
  • عدم قيام المرخص له بتنفيذ الاشتراط القانوني الخاص بتعيين مدير عام للقناة التي صدر له ترخيص البث بشأنها، أو كان هناك مدير للقناة إلا أنه فقد شرط من الشروط اللازمة لتعيينه ولم يقم المرخص له بتعيين مديراً آخر عوضاً عنه خلال شهرين، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة مماثلة مرة واحدة فقط وبموافقة وزير الإعلام.
  • أن تنتهي المدة المحددرة لسريان ترخيص البث ولا يتم تجديده من قبل المرخص له خلال مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.

وفي غير الحالات آنفة الذكر لا يجيز القانون إلغاء ترخيص البث إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة، أو بناء على طلب مكتوب يتم تقديمه من قبل المرخص له إلى وزارة الإعلام يتضمن رغبته في إلغاء الترخيص بالبث.

الخاتمة

تضمن هذا المقال أهم الأحكام والضوابط الخاصة بممارسة أعمال البث المرئي والمسموع في مرحلة ما بعد صدور الترخيص بالبث، وهذه الأحكام والضوابط يجب أن يتم توخيها من قبل المرخص له بالبث حتى يتمكن من مباشرة أعمال البث دون أن يتعرض لأي عقوبات وغرامات مالية ينص عليها القانون، ودون أن يواجه أي حالة من الحالات التي يمكن بسببها إلغاء الترخيص الصادر له بالبث.

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية