آخر الإضافات

advanced divider

المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة .

مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبة الأختصاص الأصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فأن تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي:

قانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء / قانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/ قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 9 لسنة 1983 بتعديل المادة 206 من قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1999 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1987 باضافة مادة جديدة الى قانون الجزاء/مرسوم بالقانون رقم 113 لسنة 1986 بتعديل المادة 174 من قانون الجزاء/قانون رقم 9 لسنة 1996 باضافة مادة جديدة للقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 85 لسنة 1983 بتعديل المادة 149 من قانون الجزاء/قانون رقم 84 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء/قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة 79 من قانون الجزاء/قانون رقم 4 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960/قانون رقم 36 لسنة 2007 بتعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء/قانون رقم 3 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجزاء/قانون رقم 106 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء/مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية