آخر الإضافات

advanced divider

الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تلغي قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتعديل شهادة الإعاقة لمواطن من حركية متوسطه ودائمة إلى حركية بسيطة ودائمة بالمخالفة للواقع والحالة الصحية المثبته بالتقارير الطبية مما حدا به إلى اقامة الدعوى التي رفضتها محكمة أول درجة . ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار اعاقة المستأنف (حركية بسيطة ودائمة) ومايترتب على ذلك من آثار استناداً على الثابت بالأوراق من أن المستأنف صدرت له شهادة إعاقة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تاريخ  2007/11/22 ثابت بها أن إعاقة المستأنف (حركية متوسطة ودائمة) وإنه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49 لسنة 1996 وبعد العمل بأحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح شهادة إعاقة تثبت حالته (حركية متوسطة ودائمة) . لذلك لايحق لهيئة الإعاقة اهدار المركز القانوني المكتسب من حيث نفي الاعاقة أو التعديل عليها أو حرمانه من الحقوق التي ترتبت على هذا الوصف .

المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة .

مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبة الأختصاص الأصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فأن تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي:

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية