آخر الإضافات

advanced divider

الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح.

الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تلغي قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتعديل شهادة الإعاقة لمواطن من حركية متوسطه ودائمة إلى حركية بسيطة ودائمة بالمخالفة للواقع والحالة الصحية المثبته بالتقارير الطبية مما حدا به إلى اقامة الدعوى التي رفضتها محكمة أول درجة . ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار اعاقة المستأنف (حركية بسيطة ودائمة) ومايترتب على ذلك من آثار استناداً على الثابت بالأوراق من أن المستأنف صدرت له شهادة إعاقة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تاريخ  2007/11/22 ثابت بها أن إعاقة المستأنف (حركية متوسطة ودائمة) وإنه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49 لسنة 1996 وبعد العمل بأحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح شهادة إعاقة تثبت حالته (حركية متوسطة ودائمة) . لذلك لايحق لهيئة الإعاقة اهدار المركز القانوني المكتسب من حيث نفي الاعاقة أو التعديل عليها أو حرمانه من الحقوق التي ترتبت على هذا الوصف .

المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة .

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية