تم التحديث 8 أشهر عن طريق ahmad

‏وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 1496‎ لسنة 2025‎ بشأن اللوحات للمركبات والدراجات الآلية

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/105 بشأن اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 169171 المؤرخ 2025/5/25 ومرفقاته.

– وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

 

قرر

مادة (1)

تعتمد مواصفات ونماذج اللوحات المعدنية واللاصقة للمركبات والدراجات الآلية المعدة من قبل الإدارة العامة للمرور والمرفقة بهذا القرار.

 

مادة (2)

يلغى القرار الوزاري رقم 2007/105 المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح                           

صدر في: 26 صفر 1447 هـ

الموافق: 20 أغسطس 2025 م

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية