تم التحديث 3 أسابيع ago عن طريق ahmad

‏مجلس الوزراء مرسوم رقم 126‎ لسنة 2018‎ بتعديل الجدول المرافق للمرسوم رقم 41‎ لسنة 2009‎ بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

Download PDF

‏مرسوم رقم 136‎ لسنة 2026‎ باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126‎ لسنة 2018‎ بشأن المدد اللازمة كحد أدني للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،

– وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011،

– وبناءً على عرض وزير العدل،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 المشار إليه –  فيما يخص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة – ليصبح على النحو المرافق لهذا المرسوم.

وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.

 

مادة ثانية

على الوزراء –  كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت                     

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

جابر مبارك الحمد الصباح                                    

وزير العدل                                                                         

 المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي                                               

 

صدر بقصر السيف في :   6   شـــــعبان  1439 هـ

               المـــــــــــــوافق :    22   أبريـــــــل  2018 م

 

جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة

وأعضاء النيابة العامة

( استبدل بموجب المرسوم رقم 136 لسنة 2026 )

الوظيفة

المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة

رئيس محكمة التمييز

نائب رئيس محكمة التمييز

رئيس محكمة الاستئناف

النائب العام

نائب رئيس محكمة الاستئناف

رئيس المحكمة الكلية

مستشار أول في محكمة التمييز

مستشار أول في محكمة الاستئناف

نائب رئيس المحكمة الكلية

النائب العام المساعد

مستشار بمحكمة الاستئناف

محامي عام

ثلاث سنوات

وكيل محكمة بالمحكمة الكلية

رئيس نيابة (أ)

ثلاث سنوات

قاضي من الدرجة الأولى

رئيس نيابة (ب)

ثلاث سنوات

قاضي من الدرجة الثانية

وكيل نيابة (أ)

ثلاث سنوات

قاضي من الدرجة الثالثة

وكيل نيابة (ب)

ثلاث سنوات

وكيل نيابة (ج)

أربع سنوات

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية