تم التحديث 3 أسابيع ago عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،
– وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011،
– وبناءً على عرض وزير العدل،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2009 المشار إليه – فيما يخص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة – ليصبح على النحو المرافق لهذا المرسوم.
وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في : 6 شـــــعبان 1439 هـ
المـــــــــــــوافق : 22 أبريـــــــل 2018 م
جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة
وأعضاء النيابة العامة
( استبدل بموجب المرسوم رقم 136 لسنة 2026 )
|
الوظيفة |
المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة |
|
رئيس محكمة التمييز |
— |
|
نائب رئيس محكمة التمييز رئيس محكمة الاستئناف النائب العام نائب رئيس محكمة الاستئناف رئيس المحكمة الكلية |
— |
|
مستشار أول في محكمة التمييز مستشار أول في محكمة الاستئناف نائب رئيس المحكمة الكلية النائب العام المساعد |
— |
|
مستشار بمحكمة الاستئناف محامي عام |
ثلاث سنوات |
|
وكيل محكمة بالمحكمة الكلية رئيس نيابة (أ) |
ثلاث سنوات |
|
قاضي من الدرجة الأولى رئيس نيابة (ب) |
ثلاث سنوات |
|
قاضي من الدرجة الثانية وكيل نيابة (أ) |
ثلاث سنوات |
|
قاضي من الدرجة الثالثة وكيل نيابة (ب) |
ثلاث سنوات |
|
وكيل نيابة (ج) |
أربع سنوات |