تم التحديث 5 أشهر عن طريق Marwan

‏مجلس الوزراء قرار رقم 298‎ لسنة 2023‎ بتحديد الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49‎ لسنة 2016‎ بشان المناقصات العامة

– مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلا المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،

– وعلى المرسوم رقم 43 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

— وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 /أولاً لسنة 2021 بتحديد الوزير المختص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء؛

 

قرر

مادة أولى

يكون وزير العدل الوزير المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المشار إليه.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 رئيس مجلس الوزراء   

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 6 شوال 1444 ه

الموافق: 26 ابريل 2023 م

 

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية