تم التحديث 5 أشهر عن طريق Marwan

‏الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز تقضي بأحقية ضابط في وزارة الدفاع بضم مدة دراسته في الكلية العسكرية لخدمته الفعليه وأحقيته كذلك بمكافأة الاستحقاق براتب سنتين بدلاً من سنه . وذلك بعد استيفاء شرط المده دون شرط الرتبه أي من أتم من الضباط في الجهات الأربع في الخدمة 25‎ سنه خدمه فعليه أياً كانت رتبته يستحق تلك المكافأة .

الموقع متاح حاليا خلال التطبيق فقط

يرجى تحميل التطبيق للوصول إلى جميع الخدمات والمحتوى

اذا واجهت مشكلة في التسجيل برقم الهاتف سجل عن طريق الايميل

📱 افتح الكاميرا وامسح الكود لتحميل التطبيق فورًا

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية