المادة 1 تعلن التعبئة العامة بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب ، كما تنهى بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها. ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في هذا القانون. المادة 2 يترتب على...