2019

advanced divider

0

المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة .

0

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية