وزير المالية
– بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .
– وعلى القرار رقم ( 11 ) لسنة 1977 في شأن لائحة قواعد واجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
– وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة بجلسته المنعقدة في 1401/4/12 هـ الموافق 1981/2/17 م .
– قرر –
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذا القرار على الكويتيين من الفئات الاتية :
1 – أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والمختارين
2 – المشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء وغيرهم .
3- التجار الذين يوجب القانون قيدهم بالسجل التجاري .
4 – الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن او في شركات التوصية .
5 – الشركاء المتفرغين للادارة فى الشركات ذات المسئولية المحدودة .
6 – أصحاب سيارات الاجرة والنقل وكذا سفن الصيد والنقل .
7 – أصحاب المؤسسات العلاجية ومعامل التحليل الطبية والصيدليات ومخازن الادوية ومحلات صناعة النظارات الطبية.
8 – أصحاب دور الصحف والمجلات والمكتبات والمطابع .
9 – أصحاب المحلات المعدة للجمهور مثل المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة .
10 – أصحاب المصانع والورش .
كما تسرى أحكام هذا القرار على غير هؤلاء من المزاولين لانشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص من الجهة المختصة .