وزير المالية،
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2011،
– وعلى القرار رقم (4) لسنة 1993 بشأن الشروط والقواعد التي يتم وفقاً لها تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 2019،
– وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية،
– وعلى القرار رقم (7) لسنة 2019 بشأن الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي،
– وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1440/4/30هـ الموافق 2019/1/6 م.
– قرر –
مادة (1)
مع مراعاة أحكام القرار رقم (7) لسنة 2019 المشار إليه يكون تعديل شريحة بدء الاشتراك أو الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (2)
يكون تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى شريحة أعلى أو أدنى طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (2) من القرار رقم (4) لسنة 1993 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يتم تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات إلى أقرب شريحة أدنى إذا ترتب على الاشتراك الاختياري تجاوز الحد الأقصى للمرتب في التأمين الأساسي والتكميلي وفقاً للمادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه وذلك من أول الشهر الذي يتحقق فيه هذا التجاوز بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدين، ومن أول يناير التالي لتحققه بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي.
وإذا زال سبب التجاوز يتم التعديل إلى شريحته السابقة أو أقرب شريحة أدنى منها بحسب الأحوال وذلك في المواعيد المشار إليها وبمراعاة الحد السابق بيانه.
مادة (4)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات إلى الشريحة الأعلى مباشرة بعد انقضاء مدة لا تقل عن (12) شهراً من تاريخ بدء الاشتراك أو منذ التعديل السابق وفقاً لهذه المادة حسب الأحوال.
كما يجوز طلب التعديل إلى شريحة أدنى بمراعاة الشرطين المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) من المادة (3) من القرار رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه.
مادة (5)
يسري في شأن التعديل وفقاً للمادة السابقة أحكام المادتين (4) و (6) من القرار رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه.
مادة (6)
يتم تعديل الشريحة بناء على طلب المؤمن عليه من أول الشهر التالي لانقضاء شهر على تاريخ تقديم الطلب ما لم يحدد المؤمن عليه لذلك بداية أي شهر لاحق بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والباب الخامس والمستفيدين، ويتم التعديل من أول يناير التالي لتقديم الطلب بالنسبة لغيرهم.
مادة (7)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في 29 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق 4 فبراير 2019 م